صفحة جزء
754 - " إذا عرف الغلام يمينه؛ من شماله؛ فمروه بالصلاة " ؛ (د هق)؛ عن رجل من الصحابة؛ (ح).


(إذا عرف الغلام) ؛ اسم للمولود؛ إلى أن يبلغ؛ (يمينه؛ من شماله) ؛ أي: ميز هذه؛ من هذه؛ وعرف ما يضره؛ مما ينفعه؛ فهو كناية عن التمييز؛ بأن يصير يأكل ويشرب ويستنجي وحده؛ (فمروه) ؛ أيها الأولياء: الأب؛ فالجد؛ فالأم؛ فالوصي؛ (بالصلاة) ؛ أي: يفعلها؛ ولو قضاء؛ بجميع شروطها الظاهرة؛ والباطنة؛ ليتمرن عليها؛ فيألفها إذا بلغ؛ وظاهر الخبر ألا يضربه حينئذ؛ وذلك لأن الضرب عقوبة؛ فتؤخر لزمن احتمالها؛ وهو بلوغه عشر سنين؛ وفيه دليل لمن اكتفى بالتمييز وحده؛ ولم يشترط معه بلوغ سبع سنين؛ كابن الفركاح؛ لكن النووي شرطه معه.

(د هق؛ عن رجل من الصحابة) ؛ قال في المنار: لا يعرف هذا الرجل؛ ولا المرأة التي روت عنه؛ وتعقب بأنه جاء عند الطبراني وغيره أنه عبد الله بن حبيب الجهني؛ وله صحبة؛ رمز المؤلف لحسنه؛ لكن فيه عند مخرجه أبي داود هشام بن سعد ؛ قال في الكاشف عن أبي حاتم : لا يحتج به؛ وعن أحمد : لم يكن بالحافظ.

التالي السابق


الخدمات العلمية