صفحة جزء
(8) " إذا كانت الهبة لذي رحم محرم؛ لم يرجع الواهب فيها " ؛ (قط ك هق)؛ عن سمرة .


(إذا كانت الهبة لذي رحم محرم؛ لم يرجع الواهب فيها) ؛ أي: إذا أقبضه إياها؛ ومفهومه: له الرجوع فيما وهبه لأجنبي؛ وهو مذهب الحنفية؛ ومذهب الشافعية أن للأصل - لا لغيره - الرجوع فيما وهبه لفرعه؛ لا لغيره؛ (قط ك هق؛ عن سمرة ) ؛ ابن جندب بن هلال الفزاري.

التالي السابق


الخدمات العلمية