صفحة جزء
" إذا كبر الإمام؛ فكبروا؛ وإذا ركع؛ فاركعوا؛ وإذا سجد فاسجدوا؛ وإذا رفع رأسه من الركوع؛ فارفعوا؛ وإن صلى جلوسا؛ فصلوا جلوسا أجمعون " ؛ (طب)؛ عن أبي أمامة .


(إذا كبر الإمام) ؛ أي: فرغ من تكبير التحريم؛ (فكبروا) ؛ أيها المأمومون؛ (وإذا ركع؛ فاركعوا) ؛ عقبه؛ (وإذا سجد؛ فاسجدوا) ؛ عقبه؛ (وإذا رفع رأسه من الركوع؛ فارفعوا؛ وإن صلى جالسا؛ فصلوا جلوسا) ؛ يعني: إذا جلس للتشهد؛ فاجلسوا؛ إذ المتشهد مصل وهو جالس؛ أو المراد: إذا جلس الإمام لعذر؛ وافقه المقتدي؛ لئلا يقوم على رأسه وهو قاعد؛ كما يفعل الأعاجم بعضها مع بعض؛ وهذا مندوب؛ أو منسوخ؛ كما ذكره البغوي ؛ كالحميدي؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - آخر ما صلى قاعدا والناس خلفه قياما؛ ودندن ابن القيم على عدم نسخه بما لا ينجع؛ وقوله: (أجمعون) ؛ هذا هو في رواية البخاري بالرفع؛ على أنه تأكيد لضمير الفاعل في قوله: " صلوا" ؛ وفي رواية: " أجمعين" ؛ بنصبه على الحال؛ أي: جلوسا مجتمعين؛ قال الدماميني: أو تأكيدا لـ " جلوسا" ؛ وكلاهما لا يقول به البصريون؛ لأن ألفاظ التأكيد معارف؛ أو على التأكيد بضمير مقدر منصوب؛ [ ص: 432 ] أي: " أعنيكم أجمعين" ؛ وأخذ منه منع قيام الخدم على المخدوم عبودية له؛ لأن القيام على رأس الإمام إذا منع؛ مع أنه قيام لله؛ فغيره أولى.

(طب؛ عن أبي أمامة ) ؛ ورواه الشيخان بلفظ: " إنما جعل الإمام ليؤتم به؛ فلا تختلفوا عليه؛ فإذا ركع؛ فاركعوا؛ وإذا قال: سمع الله لمن حمده؛ فقولوا: ربنا لك الحمد؛ وإذا سجد؛ فاسجدوا؛ وإذا صلى جالسا؛ فصلوا جلوسا أجمعين" .

التالي السابق


الخدمات العلمية