صفحة جزء
(1) " إذا كره الاثنان اليمين؛ أو استحباها؛ فليستهما عليها " ؛ (د)؛ عن أبي هريرة .


(إذا كره الاثنان اليمين؛ أو استحباها؛ فليستهما عليها) ؛ أي: إذا أراد كل من المتداعيين في التحالف أو نحوه؛ أن يبدأ صاحبه قبله؛ أو عكسه؛ أقرع بينهما؛ فمن خرجت قرعته بتقديم أو تأخير؛ قدم؛ أو أخر؛ ندبا؛ وهذا محله عند الشافعية إذا تساويا؛ كأن تبادلا عينا بعين؛ وإلا بدئ بالبائع؛ ومن في حكمه؛ ندبا.

(د؛ عن أبي هريرة ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية