صفحة جزء
899 - " إذا ولي أحدكم أخاه؛ فليحسن كفنه " ؛ (حم م د ن)؛ عن جابر؛ (ت هـ)؛ عن أبي قتادة ؛ (صح).


(إذا ولي) ؛ بفتح؛ فكسر؛ وفي رواية: " إذا كفن" ؛ (أحدكم أخاه) ؛ في الدين؛ أي: تولى أمره؛ وتجهيزه؛ وكل من تولى أمر واحد فهو وليه؛ كما في الصحاح؛ (فليحسن كفنه) ؛ بالتشديد؛ وضبطه الأكثر بفتح الفاء؛ وفي الديباج أنه الأشهر؛ وحكى عياض سكونها؛ أي: فعل التكفين؛ منه إسباغ؛ وعموم؛ وتحسين؛ وتعطير؛ ونحوها؛ وليس المراد المغالاة في ثمنه؛ فإنه مكروه.

(حم م د ن؛ عن جابر ؛ ت هـ؛ عن أبي قتادة ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية