صفحة جزء
923 - " أربع قبل الظهر؛ ليس فيهن تسليم؛ تفتح لهن أبواب السماء " ؛ (د ت)؛ في الشمائل؛ وابن خزيمة؛ عن أبي أيوب ؛ (صح).


(أربع) ؛ من الركعات؛ يصليهن الإنسان؛ (قبل الظهر) ؛ أي: قبل صلاته؛ أو قبل دخول وقته؛ ويؤيد الأول ما في رواية أخرى للترمذي: " بعد أن تزول الشمس قبل الظهر" ؛ وهو عند الزوال؛ (ليس فيهن تسليم) ؛ أي: ليس بعد كل ركعتين منها فصل بسلام؛ فالمعنى فيه كما قال البغوي : التشهد؛ قال الطيبي: سمي التشهد بـ " التسليم" ؛ لاشتماله عليه؛ (تفتح لهن أبواب السماء) ؛ كناية عن حسن القبول؛ وسرعة الوصول؛ وقال بعضهم: هذا الفتح نظير النزول المنزه عن الحركة؛ [ ص: 468 ] والانتقال بعد نصف الليل؛ إذ كل منهما وقت قرب ورحمة؛ وتسمى هذه سنة الزوال؛ وهي غير سنة الظهر؛ نص عليه في الإحياء؛ وقال بعضهم: هذه الأربع ورد مستقل؛ سببه انتصاف وزوال الشمس.

(د ت؛ في) ؛ كتاب؛ (الشمائل) ؛ النبوية؛ ( وابن خزيمة ) ؛ في الصلاة؛ من صحيحه؛ (عن أبي أيوب) ؛ الأنصاري ؛ وفيه - كما قال جمع - عبيدة بن مغيث الضبي الكوفي؛ ضعفه أبو داود ؛ وقال المنذري: لا يحتج بحديثه؛ وقال يحيى القطان وغيره: الحديث ضعيف؛ وقال المنذري في موضع آخر: في إسناد أبي داود احتمال للتحسين؛ والمؤلف رمز لصحته.

التالي السابق


الخدمات العلمية