صفحة جزء
1158 - " اعزل عنها؛ إن شئت؛ فإنه سيأتيها ما قدر لها " ؛ (م)؛ عن جابر ؛ (صح).


(اعزل) ؛ أيها المجامع؛ (عنها) ؛ عن أمتك ماءك؛ بأن تنزع عند الإنزال؛ فتنزل خارج الفرج؛ دفعا لحصول الولد؛ المانع للبيع؛ قال الحراني : و" العزل" ؛ في الأصل: طلب الانفراد عما من شأنه الاشتراك؛ (إن شئت) ؛ ألا تحبل؛ وذلك لا ينفعك؛ (فإنه سيأتيها ما قدر لها) ؛ فإن قدر لها حمل؛ حصل - وإن عزلت -؛ أو عدمه؛ لم يقع - وإن لم تعزل -؛ والضمير للشأن؛ وفيه مؤكدات: " إن" ؛ وضمير الشأن؛ وسين الاستقبال؛ ومذهب الشافعي حل العزل عن الأمة مطلقا؛ والحرة بإذنها؛ بلا كراهة؛ وقال الثلاثة: له العزل عن الأمة؛ لا الزوجة؛ إلا بإذنها؛ لما فيه من تفويت لذتها؛ وهذا قاله لمن قال: لي جارية هي خادمتنا؛ وأنا أطوف عليها؛ وأكره أن تحمل؛ فذكره؛ واختلف في علة النهي عن العزل؛ فقيل: لتفويت حق المرأة؛ وقيل: لمعاندة القدر؛ قال ابن حجر: والثاني هو الذي يقتضيه معظم الأخبار الواردة في ذلك؛ وقال إمام الحرمين: موضع المنع أن ينزع بقصد الإنزال خارج الفرج؛ خوف العلوق؛ ومتى فقد ذلك لم يمنع؛ أي: فلو نزع لا بقصده؛ فاتفق إنزاله خارج الفرج؛ لم يتعلق به كراهة.

(م)؛ في النكاح؛ (عن جابر) ؛ ابن عبد الله ؛ ولم يخرجه البخاري .

التالي السابق


الخدمات العلمية