صفحة جزء
1208 - (اغتسلوا يوم الجمعة ولو كأسا بدينار) (عد) عن أنس (ش) عن أبي هريرة موقوفا. (ض)
(اغتسلوا يوم الجمعة) بنيتها (ولو) كان الماء (كأسا) أي: ملء كأس منه يباع (بدينار) يعني حافظوا على الغسل يومها ولو عز الماء فلم يمكن تحصيله للاغتسال إلا بثمن غال جدا لكون ملء كل كأس منه إنما يباع بدينار لأن ذلك يكفر ما بين الجمعتين ومن أبدل كأسا بكانت فقد صحف كما بينه عبد الحق وجعل في رواية الدرهم مكان الدينار قال الطيبي: وهذه الواو للمبالغة وقال أبو حيان: لعطف حال على حال محذوفة يتضمنها الحال المتقدم تقديره اغتسلوا على كل حال وفيه ندب الغسل للجمعة فيكره تركه ووقته من الفجر عند الشافعية وتقريبه من ذهابه أفضل

(عد) عن إبراهيم بن مرزوق عن حفص بن عمر بن إسماعيل الأبلي عن عبد الله بن المثنى عن عميه النضر وموسى عن أبيهما (عن أنس) ثم قال مخرجه ابن عدي أحاديث حفص عن أنس كلها إما منكرة المتن أو السند وهو إلى الضعيف أقرب وفي الميزان عن أبي هاشم كان كذابا ثم ساق له أحاديث هذا منها ومثله في اللسان (عن أبي هريرة) لكن (موقوفا) على أنس وهو شاهد للأول وبه رد المصنف على ابن الجوزي جعله الحديث موضوعا.

التالي السابق


الخدمات العلمية