صفحة جزء
الجامع الصغير للسيوطي

1171 - (أفضل الصدقة المنيح: أن تمنح الدرهم أو ظهر الدابة) (طب) عن ابن مسعود. (صح)
فيض القدير

(أفضل الصدقة المنيح) كأمير وأصله المنيحة فحذفت الهاء والمنيحة المنحة وهي العطاء هبة أو قرضا أو نحو ذلك قالوا وما ذاك يا رسول الله؟ قال (أن تمنح الدراهم) أو الدنانير أي: تقرضه أو تتصدق به أو تهبه (أو ظهر الدابة) أي: أن تعير أخاك دابة ليركبها ثم يردها أو تجعل له درها ونسلها وصوفها

(طب) وكذا أحمد (عن ابن مسعود) ورواه عنه أيضا أبو يعلى وزاد الدينار أو البقرة والبزار. قال الهيثمي ورجال أحمد رجال الصحيح اهـ.وظاهره أن رجال الطبراني ليسوا كذلك فلو عزاه المصنف له لكان أولى.

التالي السابق


الخدمات العلمية