صفحة جزء
140 - " اتقوا الملاعن الثلاث: أن يقعد أحدكم في ظل يستظل فيه؛ أو في طريق؛ أو في نقع ماء " ؛ (حم) عن ابن عباس ؛ (صح).


(اتقوا الملاعن الثلاث) ؛ قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: (أن يقعد أحدكم) ؛ لقضاء حاجته؛ ويقضيها؛ (في ظل) ؛ نكره للعموم؛ فيعم ظل الحائط؛ والشجر وغير ذلك؛ (يستظل) ؛ بالبناء للمفعول؛ أي: يستظل الناس (فيه) ؛ للوقاية من حر الشمس؛ وقيس به موضع الشمس في الشتاء؛ (أو في طريق) ؛ أي: مسلوك للمسلمين؛ قال الولي العراقي: وهل ذكر قارعة الطريق في الحديث قبله تقييد لإطلاق الطريق هنا؛ أو ذكر لبعض أفراده؟ فيه احتمال؛ فعلى الأول يحمل المطلق على المقيد؛ ويختص النهي بقارعة الطريق؛ وعلى الثاني فالحكمة في تخصيص القارعة بالذكر فيما قبله أن حصول الأذى بالبول فيها أشد؛ فالاهتمام بالنهي هنا أشد؛ ويحتمل أن يراد بقارعة الطريق نفس الطريق؛ كما يشير إليه كلام النهاية؛ (أو في نقع ماء) ؛ بالإضافة؛ أي: ماء ناقع؛ بنون مفتوحة؛ ثم قاف ساكنة؛ أي: مجتمع؛ و" مستنقع الماء" ؛ بالفتح: مجتمعه؛ قال الزمخشري : " نقع الماء في بطن الوادي" ؛ و" انتقع" ؛ ثبت؛ واجتمع؛ ومن المجاز: " أنقع له الشر" ؛ أثبته له وأدامه؛ ومقصود الحديث النهي عن البول في الماء الراكد ونحوه؛ فيكره فيه؛ وكذا بقربه؛ تنزيها.

(تنبيه) : قال النووي في الأذكار: ظاهر هذه الأحاديث يدل على جواز لعن العاصي؛ مع التعيين؛ أي أنه لو لم يجز لعنه كانت اللعنة على لاعنه؛ والمشهور حرمة لعن المعين؛ وأجاب الزين العراقي بأنه قد يقال: إن ذلك من خواص المصطفى - صلى الله (تعالى) عليه وعلى آله وسلم - لمقولة: " اللهم إني أتخذ عندك عهدا؛ أيما مسلم سببته أو لعنته..." ؛ الحديث.

(حم؛ عن ابن عباس ) ؛ رمز المؤلف لضعفه؛ وهو كما قال؛ فقد بين مغلطاي أن أحمد رواه من حديث ابن المبارك ؛ عن ابن لهيعة ؛ ثم قال - أعني مغلطاي -: هو مرسل؛ لأنه أبهم الراوي فيه عن ابن عباس ؛ وابن لهيعة مختلف فيه؛ لكن ذلك لا يقدح في إيراده شاهدا لما قبله؛ لأن الشواهد لا يعتبر لها شرط الصحيح من كل وجه؛ انتهى؛ وقال المنذري: ضعيف؛ وقال ابن حجر: فيه ضعف لأجل ابن لهيعة ؛ والراوي عن ابن عباس متهم؛ انتهى؛ وقال الهيتمي: فيه ابن لهيعة ؛ ورجل لم يسم.

التالي السابق


الخدمات العلمية