صفحة جزء
3167 - "بيع المحفلات خلابة؛ ولا تحل الخلابة لمسلم" ؛ (حم هـ)؛ عن ابن مسعود ؛ (ض) .


( بيع المحفلات ) ؛ أي: المجموعات اللبن في ضروعها؛ لإيهام كثرة لبنها؛ (خلابة) ؛ أي: غش وخداع؛ (ولا تحل الخلابة لمسلم) ؛ يعني: لا يحل لمسلم أن يفعلها مع غيره؛ ويثبت للمشتري الخيار.

(حم هـ؛ عن ابن مسعود ) ؛ ورواه عنه أيضا ابن أصبغ ؛ قال عبد الحق : روي مرفوعا؛ وموقوفا؛ وقال ابن القطان : وهذا منه مسالمة الحديث؛ كأنه لا عيب فيه إلا إن وقف؛ ورفع؛ وذا منه عجب؛ فإن الحديث في غاية الضعف؛ ثم أطال في بيانه.

التالي السابق


الخدمات العلمية