صفحة جزء
3288 - "تزوجوا؛ ولا تطلقوا؛ فإن الله لا يحب الذواقين؛ ولا الذواقات" ؛ (طب)؛ عن أبي موسى .


(تزوجوا) ؛ فإن النكاح ركن من أركان المصلحة في الدين ؛ جعله الله طريقا لنماء الخلق؛ وشرعة من دينه؛ ومنهاجا من سبله؛ قال ابن العربي : وقد اختلف: هل الأمر بالتزوج للوجوب؛ أو للندب؛ أو للإباحة؛ على أقوال؛ والإنصاف أن الأزمة تختلف؛ وحال الناس يتباين؛ فرب زمان العزوبة فيه أفضل؛ وحالة الوحدة فيها أخلص؛ فإن لم يستطع؛ فليتكل على الله؛ ويتزوج؛ فإني ضامن ألا يضيعه؛ (ولا تطلقوا؛ فإن الله لا يحب الذواقين؛ ولا الذواقات) ؛ يعني: السريعي النكاح؛ السريعي الطلاق؛ قال ابن الأثير : هذا من المجاز؛ أن يستعمل الذوق؛ وهو مما يتعلق بالأجسام؛ في المعاني؛ نحو: ذق إنك أنت العزيز الكريم

(تنبيه) :

اعلم أن الطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة ؛ يكون واجبا؛ وهو طلاق الحكمين؛ والمولى؛ ومندوبا؛ وهو من خاف ألا يقيم حدود الله في الزوجية؛ ومن وجد ريبة وحراما؛ وهو البدعي؛ وطلاق من لم يوفها حقها من [ ص: 243 ] القسم؛ ومكروها فيما عدا ذلك؛ وعليه حمل الحديث؛ ومباحا عند تعارض مقتضى الفراق؛ وضده.

(طب؛ عن أبي موسى ) ؛ الأشعري ؛ قال الديلمي : وفي الباب أبو هريرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية