صفحة جزء
3463 - "ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل؛ والمعارضة؛ وإخلاط البر بالشعير للبيت؛ لا للبيع" ؛ (هـ)؛ وابن عساكر ؛ عن صهيب .


(ثلاث) ؛ في نسخ: "ثلاثة"؛ (فيهن) ؛ في رواية: "فيها"؛ (البركة) ؛ أي: النمو وزيادة الخير؛ والأجر؛ ( البيع) ؛ بثمن معلوم؛ (إلى أجل) ؛ معلوم ؛ (والمعارضة) ؛ بعين مهملة؛ وراء مهملة؛ في خط المصنف؛ وقال على الحاشية: أي: بيع العرض بالعرض؛ وقال ابن حجر : النسخ مختلفة؛ هل هي "المفاوضة"؛ بفاء؛ وواو؛ أو بقاف؛ وراء؛ وقد أخرجه الحربي في غريبه بعين؛ وراء؛ وفسره ببيع عرض بعرض؛ أهـ؛ وجعله الديلمي "المقارضة"؛ بقاف؛ وراء؛ وقال: هي في عرف أهل الحجاز : المضاربة؛ ( وإخلاط [ ص: 304 ] البر) ؛ القمح؛ (بالشعير) ؛ المعروف؛ (للبيت ) ؛ أي: لأكل أهل بيت الخالط؛ الذين هم عياله؛ (لا للبيع) ؛ أي: لا ليخلطه ليبيعه؛ فإنه لا بركة فيه؛ بل هو مذموم؛ لما فيه من نوع تدليس؛ قد يخفى على المشتري؛ قال الطيبي : وفي الخلال الثلاث هضم من حقه؛ والأوليان منهما يسري نفعهما إلى الغير؛ وفي الثالثة إلى نفسه؛ قمعا لشهوته.

(هـ) ؛ في البيع؛ من طريق عبد الرحمن بن داود بن صالح بن صهيب ؛ عن أبيه؛ ( وابن عساكر ؛ عن صهيب ) ؛ قال المؤلف: قال الذهبي : حديث واه جدا؛ أهـ؛ وخرجه العقيلي من حديث بشر بن ثابت ؛ عن عمر بن بسطام ؛ عن نصير بن القاسم ؛ عن داود بن علي ؛ عن صالح بن صهيب ؛ عن صهيب ؛ فقال ابن الجوزي : موضوع؛ وعبد الرحمن وعمر مجهولان؛ وحديثهما غير محفوظ؛ قال في الميزان: وعمر بن بسطام أتى بسند مظلم المتن؛ باطل؛ وفي اللسان قال العقيلي : إسناده مجهول؛ وحديثه غير محفوظ؛ ثم ساقه بهذا اللفظ.

التالي السابق


الخدمات العلمية