صفحة جزء
3478 - "ثلاث لا تؤخر؛ وهن: الصلاة إذا أتت؛ والجنازة إذا حضرت؛ والأيم إذا وجدت كفؤا" ؛ (ت ك)؛ عن علي ؛ (ح) .


(ثلاث لا تؤخر؛ وهن: الصلاة إذا أتت) ؛ أي: دخل وقتها؛ قال ابن سيد الناس : رويناه بمثناتين فوقيتين؛ وروي: "آنت"؛ بنون؛ ومد؛ بمعنى "حانت"؛ و"حضرت"؛ وقال التوربشتي : أكثر المحدثين أنه بمثناتين فوقيتين؛ وهو تصحيف؛ وإنما المحفوظ من ذوي الإتقان أنه "آنت"؛ على وزان "حانت"؛ (والجنازة إذا حضرت) ؛ فإذا حضرت للمصلى؛ فلا تؤخر؛ لزيادة المصلي؛ ولا غيره؛ للأمر بالإسراع بها؛ نعم؛ ينبغي انتظار الولي إن لم يخف تغيره؛ قال المظهر : وفيه أن الصلاة على الجنازة لا تكره في الأوقات المكروهة ؛ وفي تحفة الألباب أن بلاد بلغار يشتد بردها؛ فتصير الأرض كالحديد؛ لا يمكن الدفن بها؛ إلا بعد الشتاء بثلاثة أشهر؛ (والأيم إذا وجدت كفؤا) ؛ فإنه لا يؤخر تزويجها؛ ندبا؛ قال الطيبي : وجمع تعجيل الصلاة والجنازة والأيم في قرن واحد؛ لما يشملها من معنى اللزوم فيها؛ وثقل محلها على من لزم عليه مراعاتها والقيام بحقها؛ وهذا الحديث فيه قصة؛ وهي ما أخرجه ابن دريد والعسكري أن معاوية قال يوما وعنده الأحنف : ما يعدل الأناة شيء؛ فقال الأحنف : إلا في ثلاث: تبادر بالعمل الصالح أجلك؛ وتعجل إخراج ميتك؛ وتنكح كفؤا أيمك؛ فقال رجل: إنا لا نفتقر في ذلك إلى الأحنف ؛ قال: لم؟ قال: "لأنه عندنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ حدثنا علي - كرم الله وجهه -:..." ؛ فذكره.

الترمذي ؛ في الصلاة؛ (ك) ؛ في النكاح؛ (عن علي ) ؛ أمير المؤمنين - رضي الله عنه -؛ قال الترمذي : غريب؛ وليس سنده بمتصل؛ وهو من رواية وهب ؛ عن سعيد - مجهول - وقد ذكره ابن حبان ؛ انتهى؛ وجزم ابن حجر في تخريج الهداية؛ بضعف سنده؛ وقال في تخريج الرافعي عنه: رواه الحاكم من هذا الوجه؛ وجعل محله سعيد بن عبد الرحمن الجمحي ؛ وهو من أغاليطه الفاحشة؛ انتهى؛ ومما رواه البيهقي في سننه عن سعيد بن عبد الله ؛ هذا؛ قال: وفي الباب أحاديث؛ كلها واهية؛ أمثلها هذا؛ وبه عرف ما في جزم الحافظ العراقي بحسنه؛ وما في قول المناوي : رجاله ثقات.

التالي السابق


الخدمات العلمية