صفحة جزء
3481 - "ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن: لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم ؛ فإن فعل فقد خانهم؛ ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن؛ فإن فعل فقد دخل؛ ولا يصلي وهو حقن حتى يتخفف"؛ (د ت)؛ عن ثوبان ؛ (ح) .


(ثلاث) ؛ أصله: "ثلاث خصال"؛ بالإضافة؛ حذف المضاف إليه؛ ولهذا جاز الابتداء بالنكرة؛ (لا يحل لأحد) ؛ من الناس؛ (أن يفعلهن) ؛ و"أن"؛ وما بعدها؛ يقدر بالمصدر؛ الذي هو فاعل؛ تقديره: "لا يحل لأحد فعلهن"؛ (لا يؤم رجل) ؛ أي: ولا امرأة للنساء؛ (قوما؛ فيخص) ؛ منصوب بـ "أن"؛ المقدرة؛ لوروده بعد النفي؛ على حد: لا يقضى عليهم فيموتوا ؛ (نفسه بالدعاء؛ دونهم) ؛ في رواية: "بدعوة"؛ فتخصيص الإمام نفسه بالدعاء مكروه؛ فيندب له أن يأتي بلفظ الجمع في نحو القنوت؛ قال ابن رسلان - رحمه الله -: وكذا التشهد ونحوه من الأدعية؛ (فإن فعل) ؛ أي: خص نفسه بالدعاء؛ (فقد) ؛ أي: حقيق؛ (خانهم) ؛ لأن كل ما أمر به الشارع فهو أمانة؛ وتركه خيانة؛ (ولا ينظر) ؛ بالرفع؛ عطفا على "يؤم"؛ (في قعر) ؛ كـ "فلس"؛ (بيت) ؛ أي: صدره؛ وفي المصباح: "قعر الشيء": نهاية أسفله؛ (قبل أن يستأذن) ؛ على أهله؛ فيحرم الاطلاع في بيت الغير بغير إذنه ؛ (فإن فعل) ؛ أي: اطلع فيه بغير إذنهم؛ (فقد دخل) ؛ أي: فقد ارتكب إثم من دخل البيت؛ (ولا يصلي) ؛ بكسر اللام المشدودة؛ مضارع؛ والفعل في معنى النكرة؛ والنكرة في معرض النفي تعم؛ فتشمل صلاة فرض العين؛ والكفاية؛ والسنة؛ فلا يفعل شيئا منها؛ (وهو حقن) ؛ أي: حاقن ؛ أي: حابس للبول؛ كالحاقب للغائط؛ والحازق لذي خف ضيق؛ (حتى يتخفف) ؛ بفتح المثناة التحتية؛ ومثناة فوقية؛ أي: يخفف نفسه بإخراج الفضلتين؛ لئلا يؤذيه بقاؤه؛ وفي معناه الريح ونحوه؛ مع الطهارة بلفظه.

(ت) ؛ في الصلاة؛ بمعناه؛ كلاهما؛ (عن ثوبان ) ؛ مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ ورواه عنه أيضا ابن ماجه ؛ (د) ؛ في اختلاف يسير لفظي.

التالي السابق


الخدمات العلمية