صفحة جزء
3707 - "حرمة مال المسلم؛ كحرمة دمه" ؛ (حل)؛ عن ابن مسعود ؛ (ض) .


(حرمة مال المسلم) ؛ في رواية - بدله -: "مؤمن"؛ (كحرمة دمه) ؛ أي: كحرمة سفكه؛ فكما لا يحل قتله؛ لا يحل أخذ شيء من ماله بغير رضاه؛ وإن تافها؛ فإن أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فهو غاصب؛ وله أحكام مبينة في الفروع؛ وخص المال لأن به قوام النفوس؛ وأنه جزء منها؛ فألحقت بها في التحريم؛ من تعرض له استحق الهوان؛ لدخوله حريم الإيمان؛ وقال ابن العربي : قوله: "حرمة مال المسلم؛ كحرمة دمه" ؛ أي: في وجوب الدفع عنه؛ وصيانته له؛ لكن على طريق التبع للنفس.

(حل) ؛ من حديث الحسن بن صالح ؛ عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص ؛ (عن ابن مسعود ) ؛ ثم قال: غريب من حديث الحسن ؛ والهجري ؛ وأخرجه عنه الدارقطني باللفظ المذكور؛ قال الغرياني في اختصاره: وفيه عمرو بن عثمان الكلابي ؛ قال النسائي [ ص: 382 ] وغيره: متروك؛ وأخرجه عنه البزار من رواية عمرو بن عثمان ؛ عن ابن شهاب ؛ عن الأعمش ؛ عن أبي وائل ؛ عنه؛ وقال: تفرد به ابن شهاب ؛ قال ابن حجر : وله طرق أخرى؛ عن حميد ؛ عن أنس ؛ وقال الهيثمي : رواه البزار وأبو يعلى ؛ وفيه محمد بن دينار ؛ وثقه جمع؛ وضعفه جمع؛ وبقية رجال أبي يعلى ثقات.

التالي السابق


الخدمات العلمية