صفحة جزء
3735 - "حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام؛ وعيادة المريض؛ واتباع الجنائز؛ وإجابة الدعوة؛ وتشميت العاطس" ؛ (ق)؛ عن أبي هريرة ؛ (صح) .


(حق المسلم على المسلم) ؛ أي: حق الحرمة والصحبة؛ (خمس) ؛ من الخصال؛ والحق يعم وجوب العين والكفاية والندب؛ قال في التحرير: و"الحق": الشيء المستحق على الغير؛ من غير أن يكون فيه تردد؛ وفي المفهم: "الحق": الثابت؛ وفي الشرع يقال للواجب والمندوب المؤكد؛ لأن كلا منهما ثابت في الشرع؛ فإنه مطلوب؛ مقصود قصدا مؤكدا؛ لكن إطلاقه على الواجب أولى؛ وقد أطلق هنا على القدر المشترك بين الواجب وغيره؛ ( رد السلام ) ؛ فهو واجب كفاية؛ من جماعة من سلم عليهم؛ لأن السلام معناه: الأمان؛ فإذا ابتدأ به أخاه فلم يجبه؛ توهم منه الشر؛ فوجب دفع ذلك التوهم بالرد؛ ( وعيادة المريض ) ؛ المسلم؛ فهي واجبة؛ حيث لا متعهد له؛ فإن كان؛ ندبت؛ ( واتباع الجنائز ) ؛ فإنه فرض كفاية؛ كرد السلام؛ قال ابن الكمال : وقد نقل أهل الإجماع أن إيجاب تجهيزه لقضاء حقه؛ فكان على الكفاية؛ لصيرورة حقه مقضيا بفعل البعض؛ ( وإجابة الدعوة ) ؛ بفتح الدال؛ إذا دعا مسلم مسلما إلى وليمة عرس؛ وجبت؛ أو لغيرها أو لنحو إعانة؛ ندبت؛ ( وتشميت العاطس ) ؛ أي: الدعاء له بالرحمة والبركة؛ إذا حمد الله؛ قال الطيبي : يجوز عطف السنة على الواجب؛ إن دلت عليه قرينة؛ كصوم رمضان؛ وستة من شوال؛ قال البغوي : وهذه كلها يستوي فيها جميع المسلمين؛ برهم وفاجرهم؛ غير أنه يختص البر بنحو بشاشة ومساءلة ومصافحة؛ دون المظهر للفجور.

(تنبيه) :

قال ابن العربي : عليك في رعاية هذه الحقوق وغيرها بالمساواة بين المسلمين؛ كما سوي في الإسلام بينهم في أعيانهم؛ ولا تقل: هذا ذو سلطان وجاه ومال؛ وهذا فقير وحقير؛ ولا تحقر صغيرا؛ واجعل الإسلام كله كالشخص الواحد؛ والمسلمين كالأعضاء لذلك الشخص؛ فإن الإسلام لا وجود له إلا بالمسلمين؛ كما أن الإنسان لا وجود له إلا بأعضائه؛ وجميع قواه الظاهرة والباطنة.

(تتمة) :

قال بعض العارفين: إذا رعيت حق المسلم لله؛ فإن الله يؤتيك أجرك مرتين؛ من حيث ما أديت من حقه؛ ومن حيث ما أديت من حق تعين عليك حقه من خلقه.

(ق) ؛ في كتاب الجنائز؛ (عن أبي هريرة ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية