صفحة جزء
3887 - "خذ عليك ثوبك؛ ولا تمشوا عراة" ؛ (د)؛ عن المسور بن مخرمة ؛ (صح) .


(خذ عليك ثوبك) ؛ أيها العريان؛ أي: البسه؛ (ولا تمشوا عراة) ؛ عمم الخطاب؛ بعدما خص؛ ليفيد أن الحكم عام؛ لا يختص بواحد دون آخر؛ فيحرم المشي عريان ؛ أي: بحيث يراه من يحرم نظره لعورته؛ أما مشيه خاليا؛ أو لعجزه عن السترة بأنواعها ومراتبها المبينة في الفروع؛ فجائز للحاجة؛ فإن كان غيرها فخلاف؛ صحح الشافعية التحريم.

(د؛ عن المسور بن مخرمة ) ؛ ابن نوفل الزهري ؛ قال: "حملت حجرا ثقيلا أمشي؛ فسقط ثوبي؛ فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ..."؛ فذكره.

التالي السابق


الخدمات العلمية