صفحة جزء
3900 - "خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك؛ ويكفي بنيك" ؛ (ق د ن هـ)؛ عن عائشة ؛ (صح) .


(خذي) ؛ يا هند ؛ التي قالت إن زوجها أبا سفيان - والد معاوية - شحيح؛ لا يعطيها ما يكفيها وولدها؛ إلا ما أخذت منه وهو [ ص: 437 ] لا يعلم؛ (من ماله) ؛ أي: لا حرج عليك أن تأخذي منه؛ كما في رواية؛ فالأمر كما قال القرطبي للإباحة؛ (بالمعروف) ؛ أي: من غير تقتير؛ ولا إسراف؛ بل بالعدل؛ قال القرطبي : وهذه الإباحة - وإن كانت مطلقة لفظا - مقيدة؛ فكأنه إن صح أو ثبت ما ذكرت؛ فخذي؛ (ما يكفيك) ؛ أي: قدر كفايتك عرفا؛ (ويكفي بنيك) ؛ منه كذلك؛ لأنك الكافلة لأمورهم؛ وأحالها على الصرف فيما ليس فيه تحديد شرعي؛ والباء في "بالمعروف"؛ يجوز تعلقها بـ "خذي"؛ و"يكفيك"؛ وهذا إفتاء؛ لا حكم؛ لعدم استيفاء شروطه؛ قال العلائي : وإذا صدر من النبي - صلى الله عليه وسلم - قول؛ حمل على أغلب تصرفاته؛ وهو الإفتاء؛ ما لم يقم دليل على خلافه؛ وفيه أن نفقة الزوجة والأبناء على الآباء؛ لا الأمهات؛ وأن القول للزوجة في النفقة ؛ وأن نفقتها مقدرة بالكفاية؛ والشافعي على خلافه؛ وأن للأم طلب ذلك عند الحاكم ؛ وأن لها ولاية نفقة ولدها؛ ولو في حياة الأب؛ قال الرافعي : وهو وجه؛ والظاهر خلافه؛ وأن من له حق عند من يمنعه منه؛ له أخذه بغير علمه؛ ولو من غير جنسه؛ وأن المظلوم له أن يتظلم إلى المفتي؛ فيقول: قد ظلمني أبي؛ أو زوجي؛ فكيف طريقي في الخلاص؟ وأنه لا يلزمه أن يقول: ما قولك في إنسان ظلمه أبوه أو زوجته؟ لهذا الخبر؛ فإنها ذكرت الظلم والشح لها ولولدها؛ وعينت أبا سفيان ؛ لكن عدم التعيين أولى؛ وليس بواجب؛ ذكره الغزالي ؛ وأن المرأة لا يجوز لها أن تأخذ من مال زوجها شيئا؛ وإن قل ؛ فإنه قال: "بالمعروف"؛ فمنعها أن تأخذ من ماله شيئا إلا القدر الذي يجب لها؛ ولولدها.

(ق د ن هـ؛ عن عائشة ) ؛ وله عندهما ألفاظ.

التالي السابق


الخدمات العلمية