صفحة جزء
3955 - "خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح : الغراب؛ والحدأة؛ والفأرة؛ والعقرب؛ والكلب العقور"؛ مالك ؛ (حم ق د ن هـ)؛ عن ابن عمر ؛ (صح) .


( خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح ) ؛ أي: حرج؛ (الغراب؛ والحدأة) ؛ بكسر الحاء؛ مهموزة؛ (والعقرب؛ والفأرة؛ والكلب العقور) ؛ علله الشافعي بأنهن مما لا يؤكل؛ وما لا يؤكل ولا تولد من مأكول وغيره؛ إذا قتله المحرم لا فدية عليه؛ وعلله مالك بأنهن مؤذيات؛ وكل مؤذ يجوز للمحرم قتله؛ وما لا؛ فلا؛ وقال البيضاوي : إنما سميت هذه الحيوانات "فواسق"؛ لخبلهن؛ تشبيها بالفساق؛ وقيل: لخروجهن من الحرمة في الحل؛ والحرم ؛ وقيل: لحرمتهن؛ وخصت بالحكم لأنها مؤذيات مفسدات؛ تكثر في المساكن؛ والعمران؛ ويعسر دفعها؛ والتحرز منها؛ فإن منها ما هو كالمنتهز للفرصة؛ إذا تمكن من إضرار بادر إليه؛ وإذا أحس بطلب؛ أو دفع؛ فر منه بطيران؛ أو اختفى في نفق؛ ومنها ما هو صائل؛ يتغلب؛ لا ينزجر بالخسء؛ كالكلب العقور؛ وهو كلب يعدو على الإنسان؛ ويصول عليه؛ ويعقره؛ أي: يجرحه من "العقور"؛ وهو الجرح؛ وقاس عليه الشافعي كل سبع ضار؛ أو صائل؛ وقيل: إنه يعم بلفظه كل سبع عقور؛ ويدل عليه دعاء المصطفى - صلى الله عليه وسلم - على عتبة : "اللهم سلط عليه كلبا من كلابك" ؛ ففرسه الأسد؛ والغراب الأبقع: الذي فيه سواد أو بياض؛ لأنه أكثر ضررا؛ وأسرع فسادا.

( مالك ) ؛ في الموطإ؛ (ق حم د ن هـ؛ عن ابن عمر ) ؛ ابن الخطاب .

التالي السابق


الخدمات العلمية