صفحة جزء
4644 - (سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاة: ظاهر بيت الله، والمقبرة، والمزبلة، والمجزرة، والحمام، وعطن الإبل، ومحجة الطريق) (هـ) عن عمر - (صح) .


(سبع مواطن لا يجوز فيها الصلاة: ظاهر بيت الله) ؛ أي: سطح الكعبة لإخلاله بالتعظيم وعدم احترامها بالاستعلاء عليها (والمقبرة) بتثليث الباء (والمزبلة) محل الزبل، ومثله كل نجاسة متيقنة (والمجزرة) محل جزر الحيوان؛ أي: ذبحه (والحمام) الجديد وغيره حتى مسلخه (وعطن الإبل) ؛ أي: المكان الذي تنحى إليه إذا شربت ليشرب غيرها فإذا اجتمعت سبقت للمرعى (ومحجة الطريق) بفتح الميم جادته؛ أي: وسطه ومعظمه، ومذهب الشافعي أن الصلاة تكره في هذه المواضع وتصح، والحديث مؤول بأن المنفي الجواز المستوي الطرفين

(هـ) من حديث أبي صالح كاتب الليث عنه عن نافع (عن ابن عمر) قال الذهبي في التنقيح كابن الجوزي: وكاتب الليث غير عمدة، وقال ابن عبد الهادي: كلهم طعن فيهم، ورواه الترمذي من رواية زيد بن جبير عن داود بن حصين عن نافع عن ابن عمر بن الخطاب، قال الزين العراقي : وزيد بن جبير ضعيف، وأورده في الميزان من مناكير كاتب الليث

التالي السابق


الخدمات العلمية