صفحة جزء
4902 - (شهران لا ينقصان شهرا عيد: رمضان وذو الحجة) (حم ق 4) عن أبي بكرة - (صح) .


(شهران لا ينقصان) مبتدأ وخبره يعني لا يكاد يتفق نقصانهما جميعا في سنة واحدة غالبا، وإلا فلو حمل الكلام على عمومه اختل ضرورة؛ لأن اجتماعهما ناقصين في سنة واحدة قد وجد بل قال الطحاوي: وجدناهما ينقصان معا في أعوام، وقيل: لا ينقصان في ثواب العمل فيهما، وإنما خصهما لتعلق حكم الصوم والحج بهما، فكل ما ورد من الفضائل والأحكام حاصل سواء كان رمضان ثلاثين أو تسعا وعشرين، وسواء صادف الوقوف التاسع أو غيره، قال النووي : وهذا هو الصواب، وقال الطيبي : المراد رفع الحرج عما يقع فيه خطأ في الحكم لاختصاصهما بالعقدين، وجواز احتمال الخطأ فيهما، ومن ثم لم يقتصر على قوله: رمضان وذو الحجة، بل قال (شهرا عيد) خبر مبتدأ محذوف أو بدل مما قبله، أحدهما (رمضان) والآخر (ذو الحجة) أطلق على رمضان أنه شهر عيد لقربه من العيد، واستشكل ذكر ذي الحجة؛ لأنه إنما يقع الحج في العشر الأول منه، فلا دخل لنقص الشهر وتمامه، وأجيب بتأويله بأن الزيادة والنقص إذا وقع في ذي العقدة[القعدة] يلزم منه نقص عشر ذي الحجة، أو زيادته، فيقفون الثامن أو العاشر فلا ينقص أجر وقوفهم عما لا غلط فيه، ذكره الكرماني، لكن قال البرماوي: وقوف الثاني غلطا لا يعتبر على الأصح

(حم ق عد) كلهم في الصوم (عن أبي بكرة) لكن الذي رأيته للشيخين (شهرا عيد لا ينقصان، رمضان وذو الحجة) ثم إن صريح كلامه أن الستة جميعا رووه لكن استثنى فيهم المناوي وغيره النسائي [ ص: 166 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية