التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
6024 6387 - حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو، عن جابر - رضي الله عنه - قال: هلك أبي وترك سبع -أو تسع- بنات، فتزوجت امرأة. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "تزوجت يا جابر؟". قلت: نعم. قال: "بكرا أم ثيبا؟". قلت: ثيبا. قال: "هلا جارية تلاعبها وتلاعبك". أو "تضاحكها وتضاحكك". قلت: هلك أبي فترك سبع -أو تسع- بنات، فكرهت أن أجيئهن بمثلهن، فتزوجت امرأة تقوم عليهن. قال: "فبارك الله عليك". لم يقل ابن عيينة ومحمد بن مسلم، عن عمرو: "بارك الله عليك". [انظر: 443 - مسلم: 715 - فتح: 11 \ 190]


ذكر فيه حديث أنس - رضي الله عنه - رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال: "مهيم؟ " -أو: "مه؟ "-قال: تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. فقال: "بارك الله لك، أولم ولو بشاة".

سلف في النكاح.

ثم قال: حدثنا أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، عن عمرو، عن جابر - رضي الله عنه - قال: هلك أبي وترك سبع بنات -أو تسع بنات- فتزوجت امرأة. فقال - عليه السلام -: "تزوجت.. " الحديث.

ثم قال: لم يقل ابن عيينة، ومحمد بن مسلم -يعني: الطائفي- عن

[ ص: 331 ] عمرو: "بارك الله عليك" يعني بذلك ما تقدم عنده مسندا، وفيه ما ترجم له، وهو الدعاء للمتزوج حيث قال لعبد الرحمن: "بارك الله لك" وقال لجابر: "بارك الله عليك". وجاء في الحديث النهي عن أن يقال: بالرفاء والبنين. وليس إسناده بالقوي.

وفي النسائي عن الحسن: تزوج عقيل بن أبي طالب امرأة من بني جشم فقيل له: بالرفاء والبنين، فقال: قولوا كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "بارك الله فيكم وبارك عليكم وبارك لكم".

وفي الترمذي: كان - عليه السلام - إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال: "بارك الله لك، وبارك عليك، وجمع بينكما في خير" ثم قال: حديث حسن.

ومعنى: بالرفاء والبنين: حسن الصحبة، والبنون الذكور. وأما الرفاء: الارتفاق والالتئام، وأصله الهمز. قال ابن السكيت: وإن سهل كان معناه: السكون والطمأنينة، فيكون أصله غير الهمز، من قولهم: رفوت الرجل: إذا سكنته.

وروي عن عمر - رضي الله عنه - أنه أتى أصحابه يوما فقال: رفوي. و"مهيم؟ " قال الهروي: كلمة يمانية.

[ ص: 332 ] وفي "الصحاح": هي كلمة يستفهم بها، معناها: ما حالك وما شأنك.

والنواة: اسم لمقدار معلوم، قال ابن وهب: كانت خمسة دراهم، ولم يكن ثم ذهب، كما تسمى الأربعون أوقية، والعشرون نشا. وقال ابن عيينة: النواة خمسة قراريط. وقال أحمد: وزن نواة من ذهب ثلاثة دراهم وثلث. وقال إسحاق: وزن خمسة دراهم ونصف.

فصل:

وفي الحديث رد على أبي حنيفة الذي لا يجيز الصداق عنده بأقل من عشرة دراهم.

وقوله: ("أولم ولو بشاة") ظاهر في الوجوب، وهو قول بعض أصحابنا، والأصح الندب، وهو قول مالك.

وفيه: أن الوليمة تكون بعد البناء، وهو قول ابن الجلاب منهم.

فصل:

وقوله في حديث جابر "هلا جارية تلاعبها وتلاعبك" "هلا": استعجال وحث. و"تلاعبها": من اللعب، وقيل: من اللعاب، وقد سلف.

التالي السابق


الخدمات العلمية