التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
6327 [ ص: 393 ] 32 - باب: من نذر أن يصوم أياما فوافق النحر أو الفطر

6705 - حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا فضيل بن سليمان، حدثنا موسى بن عقبة، حدثنا حكيم بن أبي حرة الأسلمي أنه سمع عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - سئل عن رجل نذر أن لا يأتي عليه يوم إلا صام، فوافق يوم أضحى أو فطر. فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لم يكن يصوم يوم الأضحى والفطر، ولا يرى صيامهما. [انظر: 1994 - مسلم: 1139 - فتح: 590].

التالي السابق


الخدمات العلمية