التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
6382 [ ص: 567 ] 25 - باب: ميراث الأسير

قال: وكان شريح يورث الأسير في أيدي العدو ويقول: هو أحوج إليه. وقال عمر بن عبد العزيز : أجيز وصية الأسير وعتاقه، وما صنع في ماله، ما لم يتغير عن دينه، فإنما هو ماله يصنع فيه ما يشاء.

6763 - حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، عن عدي، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا فإلينا".


ثم ساق حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: "من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا فإلينا" .

الشرح:

التعليق عن شريح رواه أبو بكر ، عن حفص بن غياث ، عن داود ، عن الشعبي عنه، ورواه عبد الرزاق ، عن همام ، عن الثوري ، عن داود ، مثله.

والتعليق عن عمر رواه معمر ، عن ابن شهاب عنه.

وكأن البخاري أراد بهذين التعليقين مخالفة ما حكى أبو بكر بن أبي شيبة ، عن سعيد بن المسيب في رواية: أنه كان لا يورث الأسير. وفي الأخرى: يرث. وعن الزهري روايتان كسعيد ، وقال إبراهيم : لا يرث. ولم يختلف عن الحسن في توريثه.

[ ص: 568 ] وقال في وصيته: إن أعطى عطية أو نحل نحلا أو أوصى بثلثه فهو جائز. وقال الزهري : لا يجوز للأسير في ماله إلا الثلث. ونقل ابن بطال عن أكثر العلماء أنهم ذهبوا إلى أن الأسير إذا وجب له ميراث أنه يوقف له ويستحقه ، هذا قول مالك والكوفيين والشافعي والجمهور.

وروي عن سعيد بن المسيب : أنه لم يورث الأسير في أيدي العدو، وقد أسلفنا عنه نحن خلافا، وقول الجماعة أولى; لأن الأسير إذا كان مسلما فهو داخل تحت عموم قوله: "من ترك مالا فلورثته" وهو من جملة المسلمين الذين تجري عليهم أحكام الإسلام وغير جائز إخراجه من جملة أحكامهم، إلا بحجة لا توجب له الميراث.

فرع:

لو ثبت تنصره فهو محمول في مذهب مالك أنه تنصر طائعا حتى يثبت الإكراه، وتطلق عليه امرأته.

وقال يحيى بن سعيد : هو محمول على الإكراه حتى تثبت طواعيته.

التالي السابق


الخدمات العلمية