التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
[ ص: 64 ] 13 - باب: قول الله تعالى : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما [ المائدة : 38 ] وفي كم يقطع ؟

وقطع علي من الكف ، وقال قتادة في امرأة سرقت فقطعت شمالها ليس إلا ذلك .

6789 - حدثنا عبد الله بن مسلمة ، حدثنا إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن عمرة ، عن عائشة : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - :" تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا " . تابعه عبد الرحمن بن خالد وابن أخي الزهري ومعمر ، عن الزهري . [ انظر : 6790 ، 6791 - مسلم : 1684 - فتح 12 \ 96 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية