التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
6445 [ ص: 238 ] 33 - باب: نفي أهل المعاصي والمخنثين

6834 - حدثنا مسلم بن إبراهيم ، حدثنا هشام ، حدثنا يحيى ، عن عكرمة ، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - المخنثين من الرجال ، والمترجلات من النساء ، وقال :" أخرجوهم من بيوتكم " . وأخرج فلانا ، وأخرج [ عمر ] فلانا [ انظر : 5885 - فتح 12 \ 159 ]


ذكر فيه حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - : لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المخنثين من الرجال ، والمترجلات من النساء ، وقال :" أخرجوهم من بيوتكم " . وأخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - فلانا ، وأخرج عمر فلانا .

وقد سلف في اللباس ، وذكر هنا ؛ لنعرفك أن التغريب واجب على الزاني ؛ لأنه - عليه السلام - لما نفى من أتى من المعاصي ما لا حد فيه ، فنفي من أتى ما فيه الحد أوجب في النظر ، لو لم يكن في نفي الزاني سنة ثابتة لتبين خطأ أبي حنيفة في القياس ، وذكر في الإشخاص والملازمة ، والأحكام في مثل هذه الترجمة حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في تحريق بيوت المتخلفين عن الصلاة معه .

ولعنة الشارع ما ذكره هنا ، وأمره بإخراجهم يدل على أنه ينفى كل من خشيت منه فتنة على الناس في دين أو دنيا ، وهذا الحديث أصل لذلك .

فصل :

المخنث بكسر النون وفتحها مأخوذ من خنثت الشيء ، فتخنث ، أي : عطفته فتعطف ، وهو المشبه في كلامه بالنساء تكسرا وتعطفا .

[ ص: 239 ] والمترجلات : المتشبهات بالرجال في كلامهم وهيئتهم . والمخنث إذا كان يؤتى يرجم مع الفاعل أحصنا أو لم يحصنا عند مالك . ( وقال الشافعي ) : إن كان غير محصن فعليه الجلد . وكذا عند مالك إن كانا كافرين أو عبدين . وقال أشهب في العبدين : يحدان حد الزنا خمسين خمسين ، وفي الكافرين يؤدبان ويرفعان إلى أهل دينهما ، قاله ابن شعبان . زاد : ومن الناس من يرقى بالمرجوم على رأس جبل ثم يرميه منكوسا ثم يتبعه بالحجارة ، وهو نوع من الرجم وفعله جائز . وقال أبو حنيفة : لا حد فيه إنما فيه التعزير . وهذا الفعل ليس عندهم بزنا ، ورأيت عندهم أن محل ذلك ما إذا لم يتكرر ، فإن تكرر قتل ، وحديث :" ارجموا الفاعل والمفعول به " متكلم فيه ، وإن كان لم يشترط فيه إحصانهم وليس على شرطه . وقال بعض أهل الظاهر : لا شيء على من فعل هذا الصنيع ، وهو من عجيب العجاب ، ولما حكاه الخطابي في " معالمه " قال : إنه أبعد الأقاويل من الصواب وأدعاها إلى إغراء الفجار به وتهوين ذلك في أعينهم ، وهو قول مرغوب عنه .

[ ص: 240 ] ( فصل ) :

قال بعض العلماء : لا ينفى إلا ثلاثة بكر ومخنث ومحارب .

فصل :

يعود على ما استنبطناه من النفي للمخنث : ذكر الهروي أن عروة قال للحجاج : يا ابن المتمنية ، أراد أمه وهي فريعة بنت الهمام ، وكانت تحت المغيرة بن شعبة ، وهي القائلة فيما قيل :


ألا سبيل إلى خمر فأشربها . . ألا سبيل إلى نصر بن حجاج



وكان نصر رجلا من بني سليم رائع الجمال تفتن به النساء ، فمر عمر بن الخطاب بهذه المرأة وهي تنشد هذا البيت فدعا بنصر فسيره إلى البصرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية