التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
6466 [ ص: 285 ] 45 - باب: قذف العبيد

6858 - حدثنا مسدد ، حدثنا يحيى بن سعيد ، عن فضيل بن غزوان ، عن ابن أبي نعم ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : سمعت أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم - يقول :" من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة ، إلا أن يكون كما قال " . [ مسلم : 1660 -

فتح 12 \ 185 ]


ذكر فيه حديث ابن أبي نعم - واسمه عبد الرحمن بن أبي نعم أبو الحكم البجلي الكوفي - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : شهدت أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم - يقول :" من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة ، إلا أن يكون كما قال " .

الشرح :

هذا الحديث أخرجه الدارقطني بلفظ :" قام الحد عليه يوم القيامة " . وفي رواية :" جلده الله يوم القيامة الحد " وهو دال على النهي عن قذف العبيد والاستطالة عليهم بغير حق لإخباره - عليه السلام - أن من فعل ذلك جلد يوم القيامة .

وقوله : (" إلا أن يكون كما قال ") دليل أنه لا إثم عليه في رميه عبده بما فيه ، فإن ذلك ليس من باب الغيبة المنهي عنها في الأحرار ، والعلماء مجمعون كما قال المهلب : أن الحر إذا قذف عبدا فلا حد عليه ، وحجتهم حديث الباب ، فلو وجب عليه الحد في الدنيا لذكره ، كما ذكره في الآخرة ، فجعل العبيد غير مقارنين للأحرار في ( الحرية )

[ ص: 286 ] في الدنيا ، فإذا ارتفع ملك العبد في الآخرة استوى الشريف والوضيع والعبد والحر ، ولم يكن لأحد فضل إلا بالتقى ، تكافأ الناس في الحدود والحرمة واقتص لكل واحد من صاحبه إلا أن يعفو أحد عن أحد ، وإنما لم يتكافئوا في الدنيا ؛ لئلا يدخل الداخلون على المالكين من مكافأتهم لهم ، ولا تصح لهم حرمة ، ولا فضل في منزلة ، وتبطل حكمة التسخير ؛ حكمة من الحكيم الخبير .

وقال مالك والشافعي : من قذف من يحسبه عبدا فإذا هو حر فعليه الحد . قال مالك ، وهو قياس قول الشافعي ، وذلك إذا قذف بعد موت السيد ، وهو قياس قول كل من لا يرى بيع أمهات الأولاد . روي عن الحسن بن أبي الحسن : أنه كان لا يرى جلد قاذف أم الولد ، ونقل عن الخوارج أن من قذف رجلا محصنا فلا حد عليه ، ومن قذف امرأة محصنة فعليه الحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية