التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
6483 [ ص: 331 ] 5 – باب: إذا قتل بحجر أو بعصا

6877 – حدثنا محمد ، أخبرنا عبد الله بن إدريس ، عن شعبة ، عن هشام بن زيد بن أنس ، عن جده أنس بن مالك قال : خرجت جارية عليها أوضاح بالمدينة قال : فرماها يهودي بحجر . قال : فجيء بها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وبها رمق ، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :" فلان قتلك " . فرفعت رأسها ، فأعاد عليها قال :" فلان قتلك " . فرفعت رأسها ، فقال لها في الثالثة :" فلان قتلك " . فخفضت رأسها ، فدعا به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقتله بين الحجرين . [ انظر : 2413 - مسلم : 1672 - فتح 12 \ 200 ]


ثم ساقه فيه أيضا ، عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك ، عن أبيه ، عن جده أنس - رضي الله عنه - . . وترجم عليه بعد : باب : من أقاد بالحجر ، وباب : إذا أقر بالقتل مرة قتل به ، وباب : قتل الرجل بالمرأة .

وقال أبو مسعود الدمشقي : لا أعلم أحدا قال في هذا الحديث : ( فاعترف ) غيره ، وكذا الإقرار لم يذكره غيره ، وينبغي للإمام والحاكم أن يشد على أهل الجنايات ويتلطف بهم حتى يقروا ليؤخذوا بإقرارهم ، بخلاف إذا جاءونا تائبين مستفتين ، فإنه حينئذ يعرضوا عنهم ما لم يصرحوا ، فكان لهم في التأويل شبهة ، فإذا بينوا ورفعوا الإشكال أقيمت عليهم الحدود ، وإقرار اليهودي في هذا الحديث يدل على أنه لم تقم عليه بينة بالقتل ، ولو قامت عليه ما احتاج - عليه السلام - أن يقرره حتى يقر ، ولو لم [ يقر ] لما أقاد منه ، نبه عليه المهلب ، ومذهب مالك خلاف هذا ، وأنه يقاد منه بعد القسامة .

[ ص: 332 ] فصل :

وفيه : دليل أنه بالشكوى والإشارة توجب المطالبة بالدم وغيره ؛ لأنه - عليه السلام - طلب اليهودي بإشارة الجارية .

فصل :

وفيه : دليل على جواز وصية غير البالغ ، وجواز دعواه بالدين وغيره على الناس ، كذا في ابن بطال ولا نسلم له .

فصل :

الأوضاح : حلي فضة ، قاله أبو عبيد وغيره . قال الجوهري : الأوضاح حلي من الدراهم الصحاح ، قيل : وهو مأخوذ من الوضح وهو البياض ، وعن صاحب " العين " : الأوضاح جمع وضح ، والوضح : حلي من فضة .

ومعنى رض : دق . وقوله في الرواية الأخرى : فرماها يهودي بحجر ، يحتمل أن يكون وضع رأسها على حجر ورماها بآخر من فوق ، فهو رض ، وهو رمي .

فصل :

اختلف العلماء في صفة القود :

فقال مالك : إنه يقتل بمثل ما قتل به ، فإن قتله بعصى أو بحجر أو بالخنق أو بالتغريق ، قتل بمثله ، وبه قال الشافعي : إن طرحه في

[ ص: 333 ] النار عمدا حتى مات طرح في النار حتى يموت ، وذكره الوقار في " مختصره " عن مالك ، وهو قول محمد بن عبد الحكم . وقال ابن الماجشون : يقتل بالعصى وبالخنق وبالحجر ، ولا يقتل بالنار .

وقال أبو حنيفة وأصحابه : بأي وجه قتل ، ولا يقتل إلا بالسيف ، وهو قول النخعي والشعبي ، وأهل الظاهر .

وروى ابن أبي شيبة من حديث الثوري عمن سمع الشعبي : إذا مثل بالرجل ثم قتله ، فإنه يمثل به ثم يقتل ، ونحوه عن إياس بن معاوية وعروة بن الزبير وميمون بن مهران وعمر بن عبد العزيز ، واحتجوا بحديث جابر رفعه :" لا قود إلا بحديدة " ، وحديث أبي بكرة رفعه :" لا قود إلا بالسيف " ، أخرجه البزار من حديث الحر بن مالك ، عن مبارك بن فضالة ، عن الحسن ، عنه ، وقال : أسنده الحر هكذا ، وكان لا بأس به ، والناس يرسلونه عن الحسن .

[ ص: 334 ] وقال أبو حاتم : هو منكر .

وعنده أيضا من حديث جابر الجعفي ، عن أبي عازب ، عن النعمان بن بشير مرفوعا :" القود بالسيف ولكل خطأ أرش " .

وروي نحوه عن علي وأبي هريرة وابن مسعود - رضي الله عنهم - ، وقال ابن عدي : كلها ضعيف . وروي نحوه عن علي .

وروى حماد بن سلمة ، عن يونس ، عن الحسن : لا قود إلا بحديدة ، وروي مثله عن وكيع ، عن سفيان ، عن المغيرة ، عن النخعي ، وعن محمد بن قيس ، عن الشعبي : لا قود إلا بحديدة ، واحتجوا أيضا بقول ابن عباس حين بلغه أن عليا حرق قوما بالنار ، فقال : لو كنت أنا لم أحرقهم ، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول :" لا يعذب بالنار إلا ربها " .

احتج الأولون بالكتاب والسنة ، قال تعالى : وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به [ النحل : 126 ] وقال : فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى [ ص: 335 ] عليكم [ البقرة : 194 ] فجعل تعالى لولي المقتول أن يقتل بمثل ما قتل به وليه ، وتأولوا قوله :" لا قود إلا بحديدة " على تقدير صحته ، وأنى له ذلك ، يعني : إذا قتل بها ، بدليل حديث أنس - رضي الله عنه - .

فإن قيل : حديث الباب لا حجة فيه ؛ لأن المرأة كانت حية ، والقود لا يجب في حي ، قيل : إنما قتله الشارع بعد موتها ، لأن في الحديث أنه - عليه السلام - قال لها :" فلان قتلك ؟" على أنها ماتت ساعتئذ ؛ لأنها سيقت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وهي تجود بنفسها ولم تقدر على النطق ، فلما ماتت استقيد لها من اليهودي بالحجر ، فكان ذلك سنة لا يجوز خلافها .

واختلف قول مالك : إن لم يمت من ضربة واحدة بعصى أو بحجر ، ففي رواية ابن وهب أنه يضرب بالعصى حتى يموت ، ولا يطول عليه ، وبه قال ابن القاسم ، وفي رواية أشهب وابن نافع : أنه يقتل بما قتل به إذا كانت الضربة مجهزة ، فأما أن يضربه ضربات فلا ، وليقتله بالسيف : قال أشهب : إن رأى أنه إن زيد ضربتين مات ، وإلا أجهز عليه بالسيف .

وفي " المصنف " : أن رجلا خنق صبيا فكتب عمر بن عبد العزيز بقتله ، وكذا قاله إبراهيم ، وقال عامر : إذا خنقه فلم يرفع عنه حتى قتله فهو قود ، وإذا رفع عنه ، ثم مات فدية مغلظة . وقال الحكم : عليه دية مغلظة ، وقال حماد : هو خطأ .

قال ابن المنذر : وقول كثير من أهل العلم في الرجل يخنق الرجل : عليه القود ، وخالف ذلك محمد بن الحسن فقال في الخنق ( وطرح ) في بئر ، أو ألقاه من جبل أو سطح : لم يكن عليه قصاص وكان على

[ ص: 336 ] عاقلته الدية ، فإن كان معروفا بذلك قد خنق غير واحد ، فعليه القتل . ولما أقاد الشارع من اليهودي الراض كان هذا في معناه ، فلا معنى لقوله .

فصل :

قال الطحاوي : احتج بحديث الباب من قال فيمن يقول عند موته : إن مت ففلان قتلني : إنه يقبل منه ، ويقتل الذي ذكر أنه قتله ، وهو قول مالك والليث ، وخالفهم آخرون ، فقالوا : لا يجوز أن يقتل أحد مثل هذا ، وهو قول بعض متأخري المالكية أيضا ، وإنما قتل الشارع اليهودي لاعترافه ، لا بالدعوى ، فقد بين ذلك ما أجمعوا عليه ، ألا ترى لو أن رجلا ادعى ( على رجل دعوى قتل أو غيره فسئل المدعى عليه عن ذلك ، فأومأ برأسه - أي : نعم - أنه لا يكون بذلك مقرا ، فإذا كان [ إيماء المدعى عليه برأسه لا يكون منه إقرارا كان إيماء ] المدعي برأسه أحرى ألا يوجب له حقا . ( وأجمعوا ) لو أن رجلا ادعى ) في حال موته أن له عند رجل درهما ثم مات - أن ذلك غير مقبول منه ، وأنه في ذلك كهو في دعواه في حال الصحة ، فالنظر على ذلك أن تكون دعواه الدم في تلك الحال ، كدعواه ذلك في حال الصحة ، قال لهم أهل المقالة الأولى : قول المقتول : دمي عند فلان في حال تخوفه الموت ، وعند إخلاصه وتوبته إلى الله عند معاينة فراقه الدنيا أقوى من قولكم في إيجاب القسامة بوجود القتيل فقط في محلة قوم ، وبه أثر ، فيحلف أهل ذلك الموضع أنهم لم يقتلوه ، ويكون

[ ص: 337 ] عقله عليهم فألزموا العاقلة ما لم تثبت عليهم بغير بينة ولا إقرار منهم ، وألزموه جناية عمد لم تثبت أيضا ببينة ولا إقرار ، فبقول المقتول : هذا قتلني أقوى من قسامة الولي إذا كان قرب وليه وهو مقتول رجل معه سكين ، لجواز أن يكون غيره قتله .

التالي السابق


الخدمات العلمية