التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
6490 [ ص: 362 ] 12 – باب: إذا أقر بالقتل مرة قتل

6884 - حدثني إسحاق ، أخبرنا حبان ، حدثنا همام ، حدثنا قتادة . حدثنا أنس بن مالك أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين ، فقيل : لها من فعل بك هذا ؟ أفلان أفلان ؟ حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها ، فجيء باليهودي فاعترف ، فأمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - فرض رأسه بالحجارة . وقد قال همام : بحجرين . [ انظر : 3413 - مسلم : 1672 - فتح 12 \ 213 ]


ذكر فيه حديث أنس - رضي الله عنه - في المرضوضة ، وهو حجة على الكوفيين في قولهم في أنه لا بد أن يقر مرتين ، كما لا بد في الزنا من أربعة . وقولهم خلاف الحديث ؛ لأنه لم يذكر فيه أن اليهودي أقر أكثر من مرة واحدة ، ولو كان فيه حكم معلوم لبينه ، وبه قال مالك والليث والشافعي ، وقد سلف في أبواب الزنا مذاهب العلماء فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية