التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
6491 [ ص: 363 ] 13 - باب: قتل الرجل بالمرأة

6885 - حدثنا مسدد ، حدثنا يزيد بن زريع ، حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قتل يهوديا بجارية قتلها على أوضاح لها . [ انظر : 2413 - مسلم : 1672 - فتح 12 \ 213 ]


ذكر فيه حديث أنس - رضي الله عنه - في الأوضاح مختصرا ، وهو ظاهر فيما ترجم له ، وهو قول فقهاء عامة الأمصار وجماعة العلماء ، وكذلك تقتل المرأة بالرجل ، وشذ الحسن ، ورواه عن عطاء فقالا : إن قتل أولياء المرأة الرجل بها أدوا نصف الدية ، وإن قتل أولياء الرجل المرأة أخذوا من أوليائها نصف دية الرجل ، وروي مثله عن الشعبي ، عن علي - رضي الله عنه - ، وبه قال عثمان البتي ، حجة الجماعة حديث الباب حيث قتل اليهودي بالمرأة ، فدل على إثبات القصاص بين الرجال والنساء ، وفيه قتل الكافر بالمسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية