التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
6511 [ ص: 460 ] 26 - باب: جنين المرأة ، وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد

6909 - حدثنا عبد الله بن يوسف ، حدثنا الليث ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة . أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرة عبد أو أمة ، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت ، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ميراثها لبنيها وزوجها ، وأن العقل على عصبتها . [ انظر : 5758 - مسلم : 1681 - فتح 12 \ 252 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية