التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
6517 [ ص: 493 ] 31 – باب: لا يقتل المسلم بالكافر

6915 - حدثنا أحمد بن يونس ، حدثنا زهير ، حدثنا مطرف ، أن عامرا حدثهم ، عن أبي جحيفة قال : قلت لعلي . وحدثنا صدقة بن الفضل ، أخبرنا ابن عيينة ، حدثنا مطرف ، سمعت الشعبي يحدث قال : سمعت أبا جحيفة قال : سألت عليا - رضي الله عنه - هل : عندكم شيء مما ليس في القرآن ؟- وقال ابن عيينة مرة : ما ليس عند الناس - فقال : والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ، ما عندنا إلا ما في القرآن - إلا فهما يعطى رجل في كتابه - وما في الصحيفة .قلت : وما في الصحيفة ؟ قال : العقل ، وفكاك الأسير ، وأن لا يقتل مسلم بكافر . [ انظر : 111 - مسلم : 1370 - فتح 12 \ 260 ]


حدثنا أحمد بن يونس ، ثنا صدقة بن الفضل ، ثنا ابن عيينة ، ثنا مطرف : سمعت الشعبي : سمعت أبا جحيفة : سألت عليا - رضي الله عنه - : هل عندكم شيء مما ليس في القرآن ؟- قال ابن عيينة مرة : مما ليس عند الناس - فقال : والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ، ما عندنا إلا ما في القرآن - إلا فهما يعطى رجل في كتابه - وما في هذه الصحيفة . قلت : وما في هذه الصحيفة ؟ قال : العقل ، وفكاك الأسير ، وأن لا يقتل مسلم بكافر .

الشرح :

في بعض الأصول حدثنا أحمد بن يونس ، ثنا زهير ، ثنا مطرف أن عامرا حدثهم ، عن أبي جحيفة قال : قلت لعلي - رضي الله عنه - . وحدثني صدقة بن الفضل . وأخرجه في العلم ، عن محمد بن سلام ، عن وكيع ، عن سفيان . وقد أسلفنا الكلام على هذه الجملة هناك واضحا .

وأسلفنا أن الجمهور على أن المؤمن لا يقتل بالكافر ، وأن أبا حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى قالوا : يقتل بالذمي دون المستأمن والمعاهد .

[ ص: 494 ] وبه قال سعيد بن المسيب والشعبي والنخعي .

وحكم المستأمن والمعاهد عندهم حكم أهل الحرب ، وقد سلف بيان الأدلة في ذلك .

ومن حجتهم حديث ربيعة ، عن ابن البيلماني أنه قتل رجلا مسلما برجل من أهل الذمة ، وقال :" أنا أحق من وفى بذمته " . وهو منقطع وواه . وقام الإجماع على ترك المتصل من حديثه ، فكيف بمنقطعه ؟

ومن حجتهم القياس على القطع وهو قياس مع وجود النص . وقال مالك والليث في الغيلة إن عفا المقتول وأجازه الإمام ، يغني ؛ لأنه أمر اختلف فيه .

وخولفا . وإجازة الإمام ليس حكما منه وإنما هو ترك حكم وجب عليه .

فإن قيل : حديث " لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده " . يعني : بكافر ؛ لأنه معلوم أن الإسلام يحقن الدم والعهد يحقنه .

قيل : به علمنا أن المعاهد يحرم دمه ، وهي فائدة الخبر ، ومحال أن يأمر الله تعالى بقتل الكافر حيث وجد ، ثم يقول : إذا قتلوهم قتلوا بهم ، والمعنى ألا يقتل مؤمن بكافر على العموم في كل كافر ، ولا يقتل ذو عهد في عهده ، قضية أخرى .

[ ص: 495 ] وهو عطف على " لا يقتل " ، لأن هذا الذي أضمر لو أظهر ، فقيل : لا يقتل مؤمن بكافر ولا يقتل ذو عهد في عهده ، ولو أفرد وحده ، لقيل : لا يقتل ذو عهد ، لم يكن قبله كلام لكان مستقيما ، وإنما ضم هذا الكلام إلى القضية التي كانت قبلها ، ليعلموا حين قيل لهم :" لا يقتل مؤمن بكافر " أنهم نهوا عن قتل كل ذي العهد في عهده ، فاحتمل ذلك في كل ذي عهد من أهل الذمة المقيمين في دار الإسلام ، وفيمن دخل بأمان .

وهو معنى قوله تعالى : وإن أحد من المشركين استجارك الآية [ التوبة : 6 ] ، فأعلم الله ذلك عباده .

التالي السابق


الخدمات العلمية