التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
6550 6949 - وقال الليث : حدثني نافع أن صفية ابنة أبي عبيد أخبرته ، أن عبدا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس ، فاستكرهها حتى افتضها ، فجلده عمر الحد ونفاه ، ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرهها . قال الزهري في الأمة البكر يفترعها الحر : يقيم ذلك الحكم من الأمة العذراء بقدر قيمتها ، ويجلد ، وليس في الأمة الثيب في قضاء الأئمة غرم ، ولكن عليه الحد . [فتح: 12 \ 321 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية