التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
6563 [ ص: 73 ] 7 - باب: ما ينهى من الخداع في البيوع

وقال أيوب : يخادعون الله كما يخادعون آدميا ، لو أتوا الأمر عيانا كان أهون علي .

6964 - حدثنا إسماعيل ، حدثنا مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رجلا ذكر للنبي - صلى الله عليه وسلم - أنه يخدع في البيوع ، فقال : " إذا بايعت فقل : لا خلابة" . [انظر : 2117 - مسلم : 1533 - فتح: 12 \ 336 ]


هذا رواه وكيع بن الجراح ، عن سفيان بن عيينة عنه .

ثم ساق البخاري حديث ابن عمر السالف في البيوع أن رجلا ذكر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه يخدع في البيوع ، فقال : "إذا بايعت فقل : لا خلابة " . أي : لا خديعة ولا غبن فإن ذلك لا يحل مثل أن يدلس بالعيب أو يسمي بغير اسمه ، فلا يحل مطلقا ، و [أما ] الخديعة [التي هي ] تزيين السلعة والثناء عليها ، والإطناب في مدحها فمتجاوز عنه ولا ينقض له البيع .

قال ابن حجر في "فتح الباري" : وصله وكيع في "مصنفه " ، عن سفيان بن عيينة ، عن أيوب وهو السختياني . اهـ .

ليس في الأصل ، والمثبت يستقيم به السياق . وانظر "شرح ابن بطال ".

التالي السابق


الخدمات العلمية