التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
6564 [ ص: 74 ] 8 - باب: ما ينهى من الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة ، وأن لا يكمل صداقها .

6965 - حدثنا أبو اليمان ، حدثنا شعيب ، عن الزهري قال : كان عروة يحدث أنه سأل عائشة : وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء [النساء :3 ] . قالت : هي اليتيمة في حجر وليها ، فيرغب في مالها وجمالها ، فيريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها ، فنهوا عن نكاحهن ، إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق ، ثم استفتى الناس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ، فأنزل الله : ويستفتونك في النساء [النساء : 127 ] فذكر الحديث . [انظر : 2494 - مسلم : 3018 - فتح 12 \ 337 ]


ثم ساق عن عائشة - رضي الله عنها - في : وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى [النساء : 3 ] . إلى آخره سلف .

وفيه : أنه لا يجوز للولي أن يتزوج يتيمة بأقل من صداقها ، ولا أن يعطيها من العروض في صداقها ما لا يفي بقيمة صداق مثلها ، وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - : قصر الرجل على أربع من النساء من أجل اليتامى .

ومعناه : أن سبب نزول القرآن بإباحة أربع كان من أجل سؤالهم عن اليتامى ، وكانوا يستفتونه لما كانوا يخافونه من الحيف عليهن ، فقيل له : إن خفتم الحيف عليهن فاتركوهن فقد أحللت لكم أن تنكحوا أربعا .

[ ص: 75 ] فإن قال قائل ممن لا فهم له بكتاب الله من أهل البدع : كيف يخافون ألا يقسطوا في اليتامى ويؤمرون بنكاح أربع ، وهم عن القسط بينهن أعجز ؟

قال أبو بكر بن الطيب : ومعنى الآية : إن خفتم ألا تعدلوا في اليتامى الأطفال اللاتي لا أولياء لهن يطالبونكم بحقوق الزوجية ، وتخافوا من أكل أموالهن بالباطل ؛ لعجز الأطفال عن منعكم منها فانكحوا سواهن (أربعا ) من النساء البزل القادرات على تدبير أموالهن ذوات الأولياء الذين يمنعونكم من تحيف أموالهن ، ويأخذونكم بالعدل بينهن ، فإنهم عند ذلك أبعد عن أكل أموالهن بالباطل والاعتداء عليهن . قال النحاس : وأهل النظر على قول عائشة - رضي الله عنها - . قال المبرد : التقدير : فإن خفتم ألا تقسطوا في نكاح اليتامى . ثم حذف هذا ، ودل عليه فانكحوا وقال بقول ابن عباس - رضي الله عنهما - جماعة من أهل اللغة منهم : الفراء وابن قتيبة ، وقول عائشة أعلى إسنادا وأجود عند أهل النظر .

التالي السابق


الخدمات العلمية