التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
6577 6978 - حدثنا محمد بن يوسف ، حدثنا سفيان ، عن إبراهيم بن ميسرة ، عن عمرو بن الشريد ، عن أبي رافع أن سعدا ساومه بيتا بأربعمائة مثقال فقال : لولا أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " الجار أحق بصقبه" . لما أعطيتك . وقال بعض الناس : إن اشترى نصيب دار ، فأراد أن يبطل الشفعة ، وهب لابنه الصغير ، ولا يكون عليه يمين . [انظر : 2258 - فتح: 12 \ 345 ]


ثم ساق حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - : " العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه ، ليس لنا مثل السوء " .

وحديث جابر - رضي الله عنه - : إنما جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - الشفعة في كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة .

وقال بعض الناس : الشفعة للجوار . ثم عمد إلى ما شدده فأبطله ، وقال : إن اشترى دارا فخاف أن يأخذها جاره بالشفعة ، فاشترى سهما من مائة سهم ثم اشترى الباقي ، كان للجار الشفعة في السهم الأول ولا شفعة له في باقي الدار ، وله أن يحتال في ذلك .

ثم ساق حديث عمرو بن الشريد عن أبي رافع السالف في الشفعة ، وفيه : " الجار أحق بصقبه " .

وقال بعض الناس : إذا أراد أن يبيع الشفعة فله أن يحتال حتى يبطل الشفعة ، فيهب البائع للمشتري الدار ويحدها ويدفعها إليه ويعوضه المشتري ألف درهم ، فلا يكون للشفيع فيها شفعة .

ثم ساق حديث عمرو بن الشريد أيضا . وقال بعض الناس : من اشترى نصيب دار فأراد أن يبطل الشفعة وهب لابنه الصغير ، ولا يكون عليه يمين .

التالي السابق


الخدمات العلمية