التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
617 [ ص: 413 ] 28 - باب: الكلام إذا أقيمت الصلاة

643 - حدثنا عياش بن الوليد قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا حميد قال: سألت ثابتا البناني عن الرجل يتكلم بعد ما تقام الصلاة، فحدثني عن أنس بن مالك قال: أقيمت الصلاة فعرض للنبي - صلى الله عليه وسلم - رجل فحبسه بعد ما أقيمت الصلاة. وقال الحسن: إن أمه عن العشاء في جماعة شفقة عليه لم يطعها. [انظر: 642 - مسلم: 376 - فتح: 2 \ 124]


ذكر فيه حديث حميد قال: سألت ثابتا البناني عن الرجل يتكلم بعد ما تقام الصلاة، فحدثني عن أنس بن مالك قال: أقيمت الصلاة فعرض للنبي - صلى الله عليه وسلم - رجل فحبسه بعد ما أقيمت الصلاة.

الحديث دال على ما ترجم له، وهو جواز الكلام بعد الإقامة، وقد اختلف العلماء فيه، فأجازه الحسن البصري وفعله عمر - رضي الله عنه -، وكرهه النخعي والزهري، والحديث حجة عليهما. ونقل ابن التين عن الكوفيين منع الكلام بعدها، وهو مردود أيضا، وفيه أيضا رد لقول الكوفيين: إن المؤذن إذا أخذ في الإقامة، وقال: قد قامت الصلاة، وجب على الإمام التكبير، وعمل الخلفاء الراشدين على التكبير بعد الأمر بتسوية الصفوف، وبه قال مالك وأهل الحجاز، ومحمد بن الحسن.

وفيه أيضا: أن اتصال الإقامة بالصلاة ليس شرطا في إقامتها. نعم قال مالك: إذا بعدت الإقامة من الإحرام رأيت أن تعاد الإقامة استحبابا؛ لأن فعل الشارع في هذا الحديث يدل أنه ليس بلازم،

[ ص: 414 ] وإنما ذلك عند الحاجة التي يخاف فوتها من أمر المسلم.

قلت: وأبعد من قال: لعله دخل في الصلاة بقرب الإقامة، فالحديث يرده، وكذا من قال: لعله أعاد الإقامة، والظاهر أن هذه الحاجة عرضت بعد الإقامة فتداركها خوف فوتها.

وفيه: تناجي الاثنين دون الجماعة، وإنما الممنوع تناجي اثنين دون واحد.

وفي الترمذي من حديث أنس: كان - عليه السلام - ينزل عن المنبر، فيعرض له الرجل فيكلمه ويقوم معه حتى تقضى حاجته، ثم يتقدم إلى مصلاه، فيصلي. ثم استغربه وقال عن البخاري: وهم جرير فيه.

وقال أبو داود: الحديث ليس بمعروف. وخالف الحاكم فقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

فائدة:

عرض له كذا يعرض أي: ظهر، وعرض العود على الإناء، والسيف على فخذه يعرضه ويعرضه.

التالي السابق


الخدمات العلمية