التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
6744 7164 - وعن الزهري قال : حدثني سالم بن عبد الله ، أن عبد الله بن عمر قال : سمعت عمر يقول : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعطيني العطاء فأقول : أعطه أفقر إليه مني . حتى أعطاني مرة مالا فقلت : أعطه من هو أفقر إليه مني . فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : "خذه فتموله وتصدق به ، فما جاءك من هذا المال -وأنت غير مشرف ولا سائل - فخذه ، وما لا فلا تتبعه نفسك " . [انظر : 1473 - مسلم : 1045 - فتح: 13 \ 150 ] .


ثم ساق حديث الزهري : أخبرني السائب بن يزيد -ابن أخت نمر - أن حويطب بن عبد العزى أخبره ، أن عبد الله بن السعدي وهو عبد الله بن وقدان قدم على عمر - رضي الله عنه - ، فقال له عمر - رضي الله عنه - : ألم أحدث أنك تلي من [ ص: 495 ] أعمال الناس أعمالا ، فإذا أعطيت العمالة كرهتها ؟ فقلت : بلى . فقال عمر : ما تريد إلى ذلك ؟ قلت : إن لي أفراسا وأعبدا ، وأنا بخير ، وأريد أن تكون عمالتي صدقة على المسلمين . قال عمر : لا تفعل ، فإني كنت أردت الذي أردت ، فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعطيني العطاء فأقول : أعطه أفقر إليه مني . فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : "خذه فتموله وتصدق به ، فما جاءك من هذا المال -وأنت غير مشرف ولا سائل - فخذه ، وإلا فلا تتبعه نفسك"

وعن الزهري قال : حدثني سالم بن عبد الله ، أن عبد الله بن عمر قال : سمعت عمر - رضي الله عنه - يقول : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعطيني العطاء فأقول : أعطه أفقر إليه مني . حتى أعطاني مرة مالا فقلت : أعطه من هو أفقر إليه مني . فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : "خذه فتموله تصدق به " . . الحديث كما قال . إلا أنه قال : "وما لا فلا تتبعه " .

الشرح :

أثر شريح أخرجه ابن أبي شيبة ، عن الفضل بن دكين ، عن الحسن بن صالح ، عن ابن أبي ليلى قال : بلغنا -أو قال : بلغني - أن عليا رزق شريحا خمسمائة ، والتعليق عن عائشة وأبي بكر وعمر سلف ، وكان أكلهما في أيام خلافتهما ؛ لاشتغالهما بأمور المسلمين ، ولهما من ذلك حق ، وأما قبلها فقد روي أنهما كانا عاملين ، وذلك (جائز ) أيضا لهما . وحديث حويطب سلف أنه أحد الأحاديث التي اجتمع فيها أربعة من الصحابة .

[ ص: 496 ] فصل :

والزهري : محمد بن مسلم ، يكنى : أبا بكر ، مات بالشام في رمضان سنة أربع وعشرين ومائة ، والسائب بن يزيد حليف بني أمية مات سنة ست وثمانين ، ووالده صحابي .

فصل :

قام الإجماع على أن أرزاق الحكام من الفيء ، وما جرى مجراه مما يصرف في مصالح المسلمين ؛ لأن الحكم بينهم من أعظم مصالحهم .

وقال الطبري : وفيه الدليل الواضح على أن من شغل بشيء من أعمال المسلمين أخذ الرزق على عمله ذلك ؛ لاشتغالهما بأمور المسلمين كالولاة والقضاة وجباة الفيء وعمال الصدقة وشبههم ؛ لإعطاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمر أنعما له على عمله الذي استعمله عليه .

فكذلك سبيل كل مشغول بشيء من أعمالهم له من الرزق على قدر استحقاقه عليه ، وسبيله سبيل عمر - رضي الله عنه - في ذلك . قال غيره : إلا أن طائفة من (أهل ) السلف كرهت أخذ الرزق على القضاء . روي ذلك عن ابن مسعود والحسن البصري والقاسم .

وذكره ابن المنذر عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ، وحكاه ابن أبي شيبة عن مسروق أيضا ، ورخصت في ذلك طائفة .

[ ص: 497 ] وذكر ابن المنذر : أن زيد بن ثابت كان يأخذ على القضاء أجرا . وروي ذلك عن ابن سيرين وشريح ، وهو قول الليث وإسحاق وأبي عبيد ، والذين كرهوه ليس بحرام عندهم .

وقال الشافعي : إذا أخذ القاضي جعلا لم يحرم عندي . واحتج أبو عبيد في جواز ذلك بما فرض الله تعالى للعاملين على الصدقة ، وجعل لهم منها حقا لقيامهم وسعيهم فيها .

قال ابن المنذر : وحديث ابن السعدي حجة في جواز إرزاق القضاة من وجوهها . قال المهلب : وإنما كره ذلك من كره ؛ لأن أمر القضاء إنما هو محمول في الأصل على الاحتساب ، ولذلك عظمت منازلهم وأجورهم في الآخرة ، ألا ترى أن الله تعالى أمر نبيه - صلى الله عليه وسلم - وسائر الأنبياء عليهم السلام أن يقولوا : ما أسألكم عليه من أجر ؛ ليكون ذلك على البراءة من الاتهام .

ولذلك قال مالك : أكره أجر قسام القاضي ؛ لأن من مضى كانوا يقسمون ويحتسبون ولا يأخذون أجرا . فأراد أن يجري هذا الأمر على طريق الاحتساب على الأصل الذي وصفه الله تعالى للأنبياء عليهم السلام ؛ لئلا يدخل في هذه الصناعة من لا يستحقها ويتحيل على أموال المسلمين ، وأما من حكم بالحق إذا تصرف في مصالح المسلمين فلا يحرم عليه أخذ الأجر على ذلك .

وقد روي عن عمر بن الخطاب : أنه استعمل ابن مسعود على بيت المال ، وعمار بن ياسر على الصلاة ، وابن حنيف على الجند ، [ ص: 498 ] ورزقهم كل يوم شاة شطرها لعمار ، (وربعها لابن مسعود ) ، وربعها لابن حنيف ، وأما العاملون عليها فهم السعاة المتولون لقبض الصدقات ، ولهم من الأجر بقدر أعمالهم على حسب ما يراه الإمام في ذلك .

وقد سلف هذا المعنى في كتاب الزكاة ، وفي كتاب الوصايا اختلاف العلماء فيما يجوز للوصي أن يأكل من مال يتيمه .

وأما قوله - عليه السلام - لعمر في العطاء : "خذه فتموله وتصدق به " ، فإنما أراد الأفضل والأعلى من الأجر ؛ لأن عمر وإن كان مأجورا بإيثاره بعطائه على نفسه من هو أفقر إليه منه ، فإن أخذه العطاء ومباشرته الصدقة بنفسه أعظم لأجره ، وهذا يدل أن الصدقة بعد التمول أعظم أجرا ؛ لأن خلق الشح حينئذ مستول على النفوس .

فصل :

وفيه : أن أخذ ما جاء من المال من غير مسألة أفضل من تركه ؛ لأنه يقع في إضاعة المال ، وقد نهى الشارع عن ذلك .

فصل :

قسم ابن التين رزق القضاة قسمين من بيت المال ، ومن المتحاكمين ، والأول ثلاثة أقسام :

أحدها : أن تكون لا شبهة فيما يدخلها ، والأخذ منها جائز قطعا لكل من ولي من أمور المسلمين شيئا تعمهم نفقته .

[ ص: 499 ] ثانيها : أن يكون الغالب فيها من غير وجهه فلا خلاف أن الترك أولى ، فإن أخذ ، فإن كان فقيرا أو مسكينا جاز ، أو غنيا فمكروه .

ثالثها : أن يكون غالبه ما يدخلها من وجهه ، فأما الفقير فيجوز له الأخذ قطعا .

واختلف فعل العلماء المقتدى بهم ، فمنهم من أخذ ، ومنهم من ترك ، وافترق فعل الأولين (وعملهم ) فيما أخذوا ، فمنهم من صرفه في وجهه ولم يسعه (ترك ) الأخذ عنه . ومنهم ، من صرفه في مصالحه ، وأما أخذ القاضي والمفتي من المتحاكمين أوالمستفتي ؛ قال : فهي رشوة محرمة ، وأما العامل فقد فرض الله له سهما في الزكاة ، وأما الوصي فإن كان في كفاية والمال يسير لا يشغله فلا يأكل منه ، وإن كان كثيرا وشغله النظر فيه جاز الأكل بالمعروف ، (والترك أفضل ، وإن كان فقيرا والمال يشغله جاز له الأكل بالمعروف ) ، والأصح عندنا أنه يأكل أقل الأمرين من أجرة عمله ونفقته .

فصل :

في الباب من الفوائد : جواز الأخذ من بيت المال لكل من تكلف من أمور المسلمين شيئا ، وكشف الإمام عمن له حق في بيت المال ؛ ليعطيه إياه وكراهته الأخذ مع الاستغناء ، وإن كان المال طيبا .

وجواز الصدقة مما لم (يقبض ) إذا كان له واجبا ، وقوله - عليه السلام - [ ص: 500 ] لعمر : "خذه فتموله وتصدق به " قال على أن الصدقة بعد القبض ، ولا شك أن ما حصل بيد الإنسان كان أشد حرجا عليه ، فمن استوت عنده الحالتان فمرتبته أهلا ، ولذلك أمره - عليه السلام - بأخذه وبين له جواز تموله إن أحب أو التصدق به .

فصل :

ذهب بعض الصوفية : أن المال إذا جاء من غير إشراف نفس ولا سؤال لا يرد ، فإن رد عوقب بالحرمان ، ويحكى عن أحمد أيضا وأهل الظاهر .

فصل :

قسم القضاة قسمان : محتسبة من غير أجر ، ولا شك في قبول شهادتهم ، وبأجر ، فإن كانت من بيت المال فلا بأس به ، وإن كان من الآحاد فكذلك ، وإليه ذهب مالك ؛ لأنه إنما كرهه لما يأخذه من أموال اليتامى ، فإن كانوا سفهاء لا يجوز له أخذها إلا إذا استأجره الإمام أو الوصي .

وإن اختلفوا فاستأجره الرشداء ، فإن أخذ من الرشداء ما ينوبهم وترك ما ينوب السفهاء فذلك جائز ، وإن أراد أن يأخذ من السفهاء نظر السلطان في ذلك وأما قاسم الغنيمة ، فقد قال ابن الماجشون : إن فعله احتسابا فأجره على الله ، وإن استؤجر فله أجرته .

التالي السابق


الخدمات العلمية