التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
6749 [ ص: 514 ] 21 - باب: الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك للخصم

وقال شريح القاضي ، وسأله إنسان الشهادة فقال : ائت الأمير حتى أشهد لك . وقال عكرمة : قال عمر - رضي الله عنه - لعبد الرحمن : لو رأيت رجلا على حد -أو سرقة - وأنت أمير ؟ فقال : شهادتك شهادة رجل من المسلمين . قال : صدقت . قال عمر - رضي الله عنه - لولا أن يقول الناس : زاد عمر في كتاب الله . لكتبت آية الرجم بيدي .

وأقر ماعز بن مالك عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعا ، فأمر برجمه ، ولم يذكر أنه - صلى الله عليه وسلم - أشهد من حضره . وقال حماد : إذا أقر مرة عند الحاكم رجم . وقال الحكم : أربعا .

7170 - حدثنا قتيبة ، حدثنا الليث ، عن يحيى ، عن عمر بن كثير ، عن أبي محمد -مولى أبي قتادة - أن أبا قتادة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين : " من له بينة على قتيل قتله فله سلبه " . فقمت لألتمس بينة على قتيل فلم أر أحدا يشهد لي ، فجلست ، ثم بدا لي فذكرت أمره إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال رجل من جلسائه : سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي . قال : فأرضه منه . فقال أبو بكر : كلا ، لا يعطه أصيبغ من قريش ويدع أسدا من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله . قال : فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأداه إلي ، فاشتريت منه خرافا فكان أول مال تأثلته . قال لي عبد الله ، عن الليث فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - فأداه إلي . وقال أهل الحجاز : الحاكم لا يقضي بعلمه ، شهد بذلك في ولايته أو قبلها . ولو أقر خصم عنده لآخر بحق في مجلس القضاء فإنه لا يقضي عليه في قول بعضهم ، حتى يدعو بشاهدين فيحضرهما إقراره . وقال بعض أهل العراق ما سمع أو رآه في مجلس القضاء قضى به ، وما كان في غيره لم يقض إلا بشاهدين . وقال [ ص: 515 ] آخرون منهم بل يقضي به لأنه مؤتمن ، وإنما يراد من الشهادة معرفة الحق ، فعلمه أكثر من الشهادة . وقال بعضهم : يقضي بعلمه في الأموال ، ولا يقضي في غيرها . وقال القاسم : لا ينبغي للحاكم أن يمضي قضاء بعلمه دون علم غيره ، مع أن علمه أكثر من شهادة غيره ، ولكن فيه تعرضا لتهمة نفسه عند المسلمين وإيقاعا لهم في الظنون وقد كره النبي - صلى الله عليه وسلم - الظن فقال : "إنما هذه صفية " [انظر : 2100 - مسلم : 1751 - فتح: 13 \ 158 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية