التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
6762 [ ص: 547 ] 31 - باب: القضاء في كثير المال وقليله

وقال ابن عيينة ، عن ابن شبرمة : القضاء في قليل المال وكثيره سواء .

7185 - حدثنا أبو اليمان ، أخبرنا شعيب ، عن الزهري ، أخبرني عروة بن الزبير ، أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته ، عن أمها أم سلمة قالت : سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - جلبة خصام عند بابه ، فخرج عليهم فقال : " إنما أنا بشر ، وإنه يأتيني الخصم ، فلعل بعضا أن يكون أبلغ من بعض أقضي له بذلك وأحسب أنه صادق ، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار ، فليأخذها أو ليدعها " . [انظر : 2458 - مسلم : 1713 - فتح: 13 \ 178 ]


وهذا ذكره سفيان في "جامعه " سواء .

ثم ساق حديث أم سلمة - رضي الله عنها - السالف أيضا .

والقضاء في قليل المال وكثيره واجب ؛ لعموم قوله : " فمن قضيت له بحق مسلم " ، والحق وقع على كل شيء من القليل والكثير .

واختلف العلماء في كم تجب اليمين في مقاطع الحقوق ؟ وقد سلف ذلك في الشهادات والأيمان في باب : يحلف المدعى عليه حيث ما وجبت عليه اليمين .

التالي السابق


الخدمات العلمية