التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
6767 [ ص: 558 ] 36 - باب: الإمام يأتي قوما فيصلح بينهم

7190 - حدثنا أبو النعمان ، حدثنا حماد ، حدثنا أبو حازم المديني ، عن سهل بن سعد الساعدي قال : كان قتال بين بني عمرو ، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فصلى الظهر ثم أتاهم يصلح بينهم ، فلما حضرت صلاة العصر فأذن بلال وأقام ، وأمر أبا بكر فتقدم ، وجاء النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر في الصلاة فشق الناس حتى قام خلف أبي بكر ، فتقدم في الصف الذي يليه . قال : وصفح القوم ، وكان أبو بكر إذا دخل في الصلاة لم يلتفت حتى يفرغ ، فلما رأى التصفيح لا يمسك عليه التفت فرأى النبي - صلى الله عليه وسلم - خلفه ، فأومأ إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - أن امضه وأومأ بيده هكذا ، ولبث أبو بكر هنية يحمد الله على قول النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم مشى القهقرى ، فلما رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك تقدم فصلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالناس ، فلما قضى صلاته قال : " يا أبا بكر ، ما منعك إذ أومأت إليك أن لا تكون مضيت ؟ " . قال لم يكن لابن أبي قحافة أن يؤم النبي - صلى الله عليه وسلم - . وقال للقوم : "إذا نابكم أمر فليسبح الرجال وليصفح النساء" . [انظر : 684 - مسلم : 421 - فتح: 13 \ 182 ]


ذكر فيه حديث سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنه - قال : كان قتال بين بني عمرو ، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فصلى الظهر ثم أتاهم ليصلح بينهم .

الحديث سلف في الصلاة ، وتقدم الباب أيضا في الصلح .

فإن قلت : فقد جاء هنا أنه - عليه السلام - شق الناس وهم في الصلاة ، وجاء عنه أنه - عليه السلام - نهى عن التخطي وأن يفرق بين اثنين يوم الجمعة . قلت : الإمام يستثنى من ذلك فله أن يتخطى إلى موضعه .

[ ص: 559 ] وقال المهلب : الشارع ليس كغيره في أمر الصلاة ولا غيرها ؛ لأنه ليس لأحد أن يتقدم عليه فيها ، وله أن يتقدم لما ينزل عليه من أحكام الصلاة ، أو ينزل عليه قرآن بإثبات حكم أو نسخه ، وليس لغيره شيء من ذلك وليس حركة من حركاته إلا ولنا فيها منفعة وسنة نقتدي بها ، والمكروه من التخطي هو ما يختص بالأذى والجفاء على الجلوس في التخطي على رقابهم وقلة توقيرهم ، وليس كذلك الوقوف في الصلاة ؛ لأنهم ليسوا في حديث تفاوضوا فيه فيقطعه عليهم المار بينهم كما يقطعه من جلس بين اثنين متحادثين في علم أو مشاورة .

ويستدل على ذلك بقول مالك : من رعف في الصلاة أن له أن يشق الصفوف عرضا إلى الباب ، فإن لم يمكنه خرج كيف تيسر له ، وليس لأحد أن يشقها بالدخول والناس جلوس قبل الصلاة ؛ لما في ذلك من الجفاء على الناس والأذى لهم ، ولهم ذلك بعد تمام الصلاة ؛ لأنهم ممن أباح الله لهم الانتشار بعد الصلاة ، فلذلك سقط أذى التخطي عن الخارج ؛ لأنهم مختارون للجلوس بعد الصلاة ، ومأمورون بالجلوس قبلها ، وقد خرج - صلى الله عليه وسلم - بعد تقضي الصلاة يتخطى رقاب الناس ، فقال : "تذكرت ذهبية كانت عندي فخشيت أن تحبسني " .

وفي قوله - صلى الله عليه وسلم - : "فليسبح الرجال ولتصفق النساء " . حجة لنا على أنها لا تسبح فيها لما يخشى من صوتها على الناس ، وهو نص لا مدفع فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية