التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
6785 [ ص: 593 ] 47 - باب: من بايع ثم استقال البيعة

7211 - حدثنا عبد الله بن يوسف ، أخبرنا مالك ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله . أن أعرابيا بايع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الإسلام فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة ، فأتى الأعرابي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله أقلني بيعتي فأبى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ثم جاءه فقال : أقلني بيعتي . فأبى ، ثم جاءه فقال : أقلني بيعتي فأبى ، فخرج الأعرابي ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها " . [انظر : 1883 - مسلم : 1383 - فتح: 13 \ 201 ]


ذكر فيه حديث جابر - رضي الله عنه - السالف قريبا ، وترجم عليه أيضا : باب من نكث بيعته .

وقوله تعالى : إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه الآية [الفتح : 10 ] .

وإنما لم يقله - عليه السلام - ؛ لأن الهجرة كانت فرضا ، وكان ارتدادهم عنها من أكبر الكبائر ، ولذلك دعا لهم الشارع فقال : "اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ، ولا تردهم على أعقابهم " وقد أسلفنا ذلك بأوضح منه .

وفيه من الفقه : أن من عقد على نفسه أو على غيره عقد الله تعالى فلا يجوز له حله ؛ لأن في حله خروجا إلى معصية الله ، وقد أمر الله تعالى بالوفاء بالعقود ، وقد سلف هذا المعنى في آخر كتاب الحج .

التالي السابق


الخدمات العلمية