التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
6803 7230 - حدثنا الحسن بن عمر ، حدثنا يزيد ، عن حبيب ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله قال : كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلبينا بالحج وقدمنا مكة لأربع خلون من ذي الحجة ، فأمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، وأن نجعلها عمرة ولنحل إلا من كان معه هدي قال : ولم يكن مع أحد منا هدى غير النبي - صلى الله عليه وسلم - وطلحة ، وجاء علي من اليمن معه الهدي فقال : أهللت بما أهل به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

فقالوا : ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر ؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "
إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ، ولولا أن معي الهدي لحللت " . قال : ولقيه سراقة وهو يرمي جمرة العقبة فقال : يا رسول الله ، ألنا هذه خاصة ؟ قال : "لا بل لأبد " . قال : وكانت عائشة قدمت مكة وهي حائض ، فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تنسك المناسك كلها ، غير أنها لا تطوف ولا تصلي حتى تطهر ، فلما نزلوا البطحاء قالت عائشة : يا رسول الله ، أتنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحجة ؟ قال : ثم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أن ينطلق معها إلى التنعيم ، فاعتمرت عمرة في ذي الحجة بعد أيام الحج .
[انظر : 1557 - مسلم : 1216 - فتح: 13 \ 218 ]


ذكره من حديث عروة ، عن عائشة - رضي الله عنها - بزيادة : "ولحللت مع الناس حين حلوا " .

وساقه من حديث جابر أيضا بطوله .

[ ص: 625 ] ومعناه : لو علمت أن أصحابي يأتون من العمرة في أشهر الحج ما أحرمت بالحج مفردا (أو ) لأحرمت بالعمرة فلو أحرمت بها لم يكرها أحد منهم وللانت نفوسهم لفعلي لها واختياري في نفسي ، فكرهوها حين أمرهم بها ؛ لكونهم على خلاف فعل نبيهم مع أنهم كانوا في الجاهلية [يكرهون العمرة في أشهر الحج فتمنى - عليه السلام - موافقة أصحابه ] ، وكره ما ظهر منهم من الإشفاق لمخالفتهم له .

وفيه من الفقه :

أن الإمام ينبغي له أن يسلك سبيل الجمهور ، وأن لا يخالف الناس في سيرته وطريقته .

التالي السابق


الخدمات العلمية