التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
6818 7245 - حدثنا موسى ، حدثنا وهيب ، عن عمرو بن يحيى ، عن عباد بن تميم ، عن عبد الله بن زيد ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ، ولو سلك الناس واديا أو شعبا ، لسلكت وادي الأنصار وشعبها " . تابعه [ ص: 636 ] أبو التياح ، عن أنس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الشعب . [انظر :4330 - مسلم :1061 - فتح: 13 \ 225 ] .


ثم ساق حديث القاسم بن محمد ، ذكر ابن عباس - رضي الله عنهما - المتلاعنين : فقال عبد الله بن شداد : أهي التي قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "لو كنت راجما امرأ عن غير بينة ؟ " . قال : لا ، تلك امرأة أعلنت .

وحديث عمرو ، عن عطاء : أعتم النبي - صلى الله عليه وسلم - بالعشاء ، فخرج عمر - رضي الله عنه - فقال : الصلاة يا رسول الله . . . . . الحديث ، وفيه : "لولا أن أشق على أمتي -أو على الناس - لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة " . قال ابن جريج : عن عطاء ، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أخر النبي - صلى الله عليه وسلم - هذه الصلاة . . . . . الحديث وفيه : "لولا أن أشق على أمتي " . وقال عمرو : ثنا عطاء . ليس فيه ابن عباس . ثم ساق اختلافهم

وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - : "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك " .

ثم قال : حدثنا عياش بن الوليد ، -وهو بمثناة تحت وشين معجمة - وهو أبو الوليد الرقام من أفراده ، وأما عياش بالموحدة والشين المعجمة ابن الوليد النرسي فاتفقا عليه - حدثنا عبد الأعلى ، حدثنا حميد ، عن ثابت ، عن أنس - رضي الله عنه - : واصل النبي - صلى الله عليه وسلم - . . . وفيه "لو مد بي الشهر لواصلت (وصالا ) " .

وهذا أخرجه مسلم في الصوم عن عاصم بن النضر ، عن خالد بن الحارث ، عن حميد به .

[ ص: 637 ] ثم قال : تابعه سليمان بن مغيرة ، عن ثابت ، عن أنس - رضي الله عنه - ، عن رسول - صلى الله عليه وسلم - .

قلت : أخرجه مسلم في الصوم عن زهير بن حرب ، عن أبي النضر ، عن سليمان به .

حدثنا أبو اليمان ، أنا شعيب ، عن الزهري . وقال الليث : حدثني عبد الرحمن بن خالد ، عن ابن شهاب ، أن سعيد بن المسيب أخبره ، أن أبا هريرة - رضي الله عنه - قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الوصال . . . . .

وفي آخره : "لو تأخر لزدتكم " .

قال أبو مسعود الدمشقي : كذا أردف حديث الليث على حديث شعيب ، ولم يقل في حديث شعيب عمن رواه ، وإنما يرويه شعيب عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، وكذا رواه البخاري في كتاب : الصيام لم يقل عن سعيد بن المسيب .

قال الجياني : هذا تنبيه حسن جدا ويمكن أن يكون البخاري اكتفى بما ذكره في الصيام ، لكن هذا النظم فيه إلباس . ثم ساق البخاري في الباب حديث عائشة - رضي الله عنها - : "لولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية " .

وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - : "لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار " . وقد أسلفنا مدلول (لولا ) ، ونزل أحاديث الباب عليه .

[ ص: 638 ] وجواب (لو ) في الآية محذوف ، كأنه قال : لحلت بينكم وبين ما جئتم به من الفساد ، وحذفه أبلغ ؛ لأنه يحصر النفي ضروب المنع ، فإن قلت : لم قال : أو آوي إلى ركن شديد [هود : 80 ] مع أنه يأوي إلى الله تعالى ؟

فالجواب : إنه إنما أراد العدة من الرجال ، وإلا فله ركن وثيق مع معونة الله ونصره ، وتضمنت الآية البيان عما يوجبه حال المحق إذا رأى منكرا لا يمكنه إزالته مع التحسر على قوة أو معين على دفعه بحرصه على طاعة ربه وجزعه من معصيته ، فامتنع من الانتقام من قومه ؛ لامتناع من يعينه على ذلك .

فصل :

[وقوله : "لو كنت راجما بغير بينة " ] .

امتنع من رجم المرأة ؛ لامتناع وجود البينة ، وكذلك امتنع من معاقبتهم بالوصال ؛ لامتناع امتداد الشهر ، ومثله "لو سلك [الناس ] واديا لسلكت وادي الأنصار " .

قال المهلب : وإنما قال ذلك تأنيسا لهم ؛ ليغبطهم بحالهم وإنها مرضية (عندهم ) وعند ربهم ، لكنه امتنع من أن يساويهم في حالهم ؛ لوجود الهجرة التي لا يمكنه تركها ، وامتناعه من الأمر -فيما سلف - لوجود المشقة عليهم عند امتثالهم أمره .

[ ص: 639 ] وقوله : "لولا أن قومك . . " إلى آخره ، امتنع من هدمه وبنائه على قواعد إبراهيم من أجل الإنكار الحاصل لذلك .

فإن قلت : فقد روى ابن عيينة عن ابن عجلان ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه - صلى الله عليه وسلم - قال : "احرص على ما ينفعك ، واستعن بالله ولا تعجز فإن أصابك شيء فلا تقل : لو أني فعلت كذا وكذا ، ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل ، فإن لو تفتح عمل الشيطان " .

فنهى عن (لو ) في هذا الحديث ، وهو معارض لما جاء في إباحة (لو ) من الكتاب والسنة المروية في ذلك .

فالجواب : لا تعارض فالنهي عن (لو ) معناه : لا تقل : إني لو فعلت كذا لكان [كذا ] علي القضاء والحتم ، فإنه كائن لا محالة فأنت غير مضمر في نفسك شرط مشيئة الله ، [هذا ] الذي نهى عنه ؛ لأنه سبق في علم الله كل ما يناله المرء ، قال تعالى : ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها [الحديد : 57 ] .

فأما إذا كان قائله ممن (يوثق ) بأن الشرط إذا وجد لم يكن المشروط إلا بمشيئة الله ، وإرادته فذلك هو الصحيح من القول .

وقد قال الصديق - رضي الله عنه -لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -وهو في الغار : لو أن أحدهم [ ص: 640 ] رفع قدمه أبصرنا ، فقال : "يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما " . ولم ينكر ذلك عليه إذ كان عالما بمخرج كلامه ، وأنه إنما قال ذلك على ما جرت به العادة ، واستعمله الناس على الأغلب كونه عند وقوع السبب الذي ذكره ، وإن كان قد كان جائزا أن يرفع جميع المشركين الذين كانوا فوق الغار أقدامهم ثم ينظروا ، فيحجب الله أبصارهم عن رسوله وعن صاحبه ولا يراهما منهم أحد ، وكان جائزا أن يحدث الله (غما ) في أبصارهم فلا يبصرونهما ، مع أسباب غير ذلك كثيرة ، وأن الصديق لم يقل ذلك إلا على إيمان (منهم ) بأنهم لو رفعوا أقدامهم لم يبصروه إلا أن يشاء الله ، فهذا تفسير لهذا الحديث (وناف ) للتعارض في ذلك .

آخر كتاب التمني بحمد الله ومنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية