التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
6875 7305 - حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، حدثني عقيل، عن ابن شهاب قال: أخبرني مالك بن أوس النصري، وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي ذكرا من ذلك، فدخلت على مالك فسألته، فقال: انطلقت حتى أدخل على عمر، أتاه حاجبه يرفا فقال: هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون؟ قال: نعم. فدخلوا فسلموا وجلسوا، فقال: هل لك في علي وعباس؟ فأذن لهما، قال العباس: يا أمير المؤمنين، اقض بيني وبين الظالم. استبا، فقال الرهط عثمان وأصحابه: يا أمير المؤمنين، اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر. فقال: اتئدوا أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا نورث ما تركنا صدقة ". يريد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نفسه؟ قال الرهط: قد قال ذلك. فأقبل عمر على علي وعباس فقال: أنشدكما بالله هل تعلمان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك؟ قالا نعم. قال عمر: فإني محدثكم عن هذا الأمر: إن الله كان خص رسوله - صلى الله عليه وسلم - في هذا المال بشيء لم يعطه أحدا غيره، فإن الله يقول: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم [ الحشر: 6 ] الآية. فكانت هذه خالصة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ثم والله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم، وقد أعطاكموها وبثها فيكم، حتى بقي منها هذا المال، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله، فعمل النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك حياته، أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك؟ فقالوا: نعم. ثم قال لعلي وعباس: أنشدكما الله هل تعلمان ذلك؟ قالا: نعم. ثم توفى الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - ، فقال أبو بكر: أنا ولي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمل فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وأنتما حينئذ - وأقبل على علي وعباس - تزعمان أن أبا بكر فيها كذا، والله يعلم أنه فيها صادق بار [ ص: 56 ] راشد تابع للحق، ثم توفى الله أبا بكر، فقلت: أنا ولي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر، فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر، ثم جئتماني وكلمتكما على كلمة واحدة وأمركما جميع، جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك، وأتاني هذا يسألني نصيب امرأته من أبيها، فقلت: إن شئتما دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه، تعملان فيها بما عمل به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبما عمل فيها أبو بكر، وبما عملت فيها منذ وليتها، وإلا فلا تكلماني فيها. فقلتما: ادفعها إلينا بذلك. فدفعتها إليكما بذلك، أنشدكم بالله هل دفعتها إليهما بذلك؟ قال الرهط: نعم. فأقبل على علي وعباس فقال: أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك؟ قالا: نعم. قال: أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك؟ فوالذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي، فأنا أكفيكماها. [ انظر: 2904 - مسلم: 1757 - فتح: 13 \ 277 ].


ذكر فيه سبعة أحاديث سلفت:

حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في الوصال.

وحديث علي - رضي الله عنه - : ما عندنا من كتاب نقرؤه إلا كتاب الله، وما في هذه الصحيفة.

وحديث عائشة - رضي الله عنها - : "فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية".

وحديث ابن أبي مليكة: كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر. . الحديث.

وحديث عائشة - رضي الله عنها - : "مروا أبا بكر يصلي بالناس". . الحديث بطوله.

وحديث سهل بن سعد في اللعان.

وحديث مالك بن أوس: أن العباس وعليا جاءا إلى عمر - رضي الله عنهم - يطلبان [ ص: 57 ] ميراثهما من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وتنازعهما مع عمر - رضي الله عنه - . . الحديث بطوله. وفيه: "لا نورث ما تركنا صدقة".

الشرح:

الغلو: مجاوزة الحد، وهذا يدل على أن البحث عن أسباب الربوبية من نزغات الشيطان، ومما يؤدي إلى الخروج عن الحق; لأن هؤلاء غلوا في الفكرة حتى آل بهم الأمر أن جعلوا آلهة ثلاثة، وأما الذين غلوا في الصيام فهو اتباعهم للوصال بعد أن نهاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فعاقبهم بأن زادهم ما تعمقوا به. وقول علي - رضي الله عنه - لما خطب على منبر من آجر: ( والله ما عندنا إلا كتاب الله، وما في هذه الصحيفة ). فإنه أراد به تبكيت من تنطع، وجاء بغير ما في كتاب الله وغير ما في ( سنة رسوله ) فهو مذموم.

وحديث ( القبلة ) للصائم التي ( تنزه قوم عنها ) ورخص فيها الشارع فذمهم بالتعمق والمخالفة، وقصة وفد بني تميم لما آل إلى التنازع من الصديق والفاروق إلى المحاسبة في التفاضل بين ابن حابس وعيينة بن حصن، ورمى بعضهم بعضا بالمناوأة والقصد إلى المخالفة، والفرقة. كذلك ينبغي أن تذم كل حالة تخرج صاحبها إلى افتراق الكلمة واستسعار العداوة.

[ ص: 58 ] وقوله: ( "مروا أبا بكر فليصل بالناس" ) ذم عائشة - رضي الله عنها - لتعمقها في المعاني التي خشيتها من مقام أبيها في مقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مما روي عنها أنها قصدته بذلك، وقد سلف في الصلاة وذمه حفصة أيضا; لأنها أدخلتها في المفاوضة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

وكذلك كراهيته - عليه السلام - لمسائل اللعان وعيبه لها في نص الباب، وأنه خشي أن ينزل من القرآن ما يكون تضييقا فنزل فيه اللعان وهو وعيد عظيم وسبب إلى عذاب الآخرة لمن أراد تعالى إنفاذه عليه.

وحديث العباس وعلي - رضي الله عنهما - يئول ما ذم من تنازعهما إلى انقطاع الرحم التي بينهما بالمخاصمة في هذا المال الموقوف لا سيما بعد أن قص عليهما عمرو - رضي الله عنه - حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم ينههما عن طلب هذا الوقف ليلياه كما كان يليه الخليفة من توزيعه وقسمته حيث يحب وانفرادهما بالحكم فيه، وقد سلف معناه واضحا في آخر الجهاد، فرض الخمس.

فصل:

معنى: ( "يطعمني ربي ويسقيني" ). قيل حقيقة، والأصح يعطى قوتهما فيحصل له الري والشبع ويكون بمنزلة من تناولهما.

والآجر في حديث [ علي ] ممدود مشدد الراء ما يبنى به فارسي معرب، ويقال: آجور على فاعول.

وقول علي - رضي الله عنه - : ( ما عندنا. . ) إلى آخره قاله; لأن الروافض تزعم أنه - عليه السلام - أسر إليه، وأنهم كتبوا كتابا يقال له: الجفر علم ما يكون، وأنه [ ص: 59 ] خصهم بذلك دون الناس فأكذبهم علي - رضي الله عنه - ، وبعض الرواة تزيد فيما ذكر في الصحيفة على بعض، ويقول كل واحد ما حفظ.

وقوله: ( "المدينة حرم ما بين عير إلى كذا" ) جاء في حديث آخر: " إلى ثور"، والمراد ما بين لابتيها، كما صرح به في موضع آخر.

والصرف: الاكتساب أو الحيلة من قولهم: يتصرف في الأمور. أي: يحتال فيها، ومنه قوله: فلا تستطيعون صرفا ولا نصرا، أو التوبة أو النافلة أو الفريضة أو الوزن، أقوال.

والعدل: الفدية من قوله تعالى: ولا يؤخذ منها عدل [ البقرة: 48 ] أو الكيل أو الفريضة أو النافلة، وقد سلف ذلك.

( "وأخفر" ): نقض العهد يقال: أخفرت الرجل نقضت عهده وأخفرته أيضا جعلت معه خفيرا.

فصل:

قوله: "ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه".

قال الداودي: التنزه عما ترخص به الشارع من أعظم الذنوب; لأن هذا يرى نفسه أتقى في ذلك من رسوله وهذا إلحاد.

وقوله: "أعلمكم بالله". واحتج به من قال: إن العلم إذا وقع من طرق كان من وقع له أعلم ممن وقع له من طريق واحد، وهذا أصل اختلف فيه أهل الأصول.

[ ص: 60 ] فصل:

قول ابن أبي مليكة: ( كاد الخيران أن يهلكا. . ) الحديث، هو مرسل، وإنما ذكر ابن الزبير لفظة منه فلم يتصل من الحديث غيرها فنزلت: يا أيها الذين آمنوا [ الحجرات: 2 ].

قوله: ( قال ابن أبي مليكة: قال ابن الزبير: فكان عمر بعد - ولم يذكر ذلك عن أبيه، يعني: أبا بكر - إذا حدث النبي - صلى الله عليه وسلم - بحديث حدثه كأخي السرار لم يسمعه حتى يستفهمه ).

فيه: أن الجد للأم يسمى أبا; لأن أبا بكر كان جد ابن الزبير لأمه، وقد قال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء [ النساء: 22 ] والجد للأم داخل في ذلك.

وقوله: ( كأخي السرار ). قال الخطابي: سمعت أبا عمرو يذكر عن أبي العباس: كالسرار، وأخي صلة، قال: وقد يكون بمعنى صاحب السرار.

وقيل: كالمناجي سرا.

وروي عن أبي بكر مثل فعل عمر - رضي الله عنهما - لم يكن بعد ذلك من كلامه لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى يستفهمه.

[ ص: 61 ] فصل:

قال الداودي: وقوله: "مروا أبا بكر". وقال: "إنكن لأنتن صواحب يوسف". فيه دليل على أن أوامره على الوجوب وأن في مراجعته بعض المكروه، واحتج بهذا الحديث على الثوري القائل: يؤم القوم أقرؤهم. فإن أبا بكر لما كان أعلم الصحابة وأفضلهم قدمه الشارع، وإن كان فيهم من هو أقرأ منه، قال عمر - رضي الله عنه - : أبي أقرؤنا.

وقوله: ( لن يسمع الناس من البكاء ) فيه: أن البكاء من خشية الله لا يقطع الصلاة. وحمله جمهور أصحابنا على ما إذا لم يبن منه حرفان، وفيه دليل على جواز القول بالرأي، ولذلك أقرها - عليه السلام - على اعتراضها عليه، فيصغى إليه.

وقوله: " صواحب يوسف". قيل: يريد جنس النساء، وقيل: امرأة العزيز، وأتى بلفظ الجمع كما يقال: فلان أتى النساء، ولعله إنما مال إلى واحدة منهن، فذكرهما بفساد رأي من تقدم من جنسهن فإنهن دعون إلى غير صواب مثلهما.

فصل:

والأحمر في حديث سهل: الشديد الحمرة. والوحرة - بالتحريك - دويبة حمراء تلزق بالأرض كالوزغة تقع في الطعام فتفسده، وقيل: كالعضاءة إذا دبت على الأرض، وحر أي فسد، وقيل: هي دويبة فوق ( العدسة ) حمراء. والأسحم: الأسود، والألية بفتح الهمزة. وأتى ههنا بهذا الحديث; لأن الحكم يشتمل على حد إلى الأبد، كما نبه عليه الداودي.

[ ص: 62 ] فصل:

ودخول عثمان ومن معه - رضي الله عنه - قبل علي والعباس - رضي الله عنهما - ليكلما عمر - رضي الله عنه - في القضاء بينهما.

و ( الرهط ): ما دون العشرة ليس فيهم امرأة.

وقول العباس: ( اقض بيني وبين الظالم ) أي في هذا الأمر على ما تأول، ليس أنه يظلم الناس.

وقوله: فاستبا: قال الداودي: يعني أن كل واحد منهما يدعي أنه ظلم في هذا الأمر ليس أن عليا يسب العباس بغير ذلك; لأنه كأبيه، ولا أن العباس يسب عليا; لفضله وسابقته.

وقوله لعلي والعباس: ( إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك، قالا: نعم )، ثم قال في سياق حديثه: ( جئتني تسألني ميراثك ) إلى آخره، فإنما قالا ذلك أنه - عليه السلام - قال: "لا نورث"، لم يذكرا أو أحدهما من قصد رجعا إلى قوله، قاله الداودي، قال: وقوله: ( وأنتما تقولان إن أبا بكر فيها كذا ) يعني منعه الميراث، وهما لا يقولان ذلك إلا قبل علمهما أو في حال تسابهما أنه - عليه السلام - قال: "لا نورث".

خاتمة: وفي قول علي - رضي الله عنه - : ( ما عندنا إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة ) تبكيت من تنطع وجاء بغير ما في الكتاب والسنة من قياس فاسد لا أصل له من كتاب الله ولا سنة، فإن كان له أصل فيهما أو إجماع فهو محمود، وهو الاجتهاد والاستنباط كما سنعود إليه بعد.

التالي السابق


الخدمات العلمية