التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
6921 7354 - حدثنا علي، حدثنا سفيان: حدثني الزهري أنه سمعه من الأعرج يقول: أخبرني أبو هريرة قال: إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، والله الموعد، إني كنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ملء بطني، وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم، فشهدت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم وقال: " من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه، فلن ينسى شيئا سمعه مني ". فبسطت بردة كانت علي، فوالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئا سمعته منه. [ انظر: 118 - مسلم: 2492 - فتح: 13 \ 321 ].


ذكر فيه حديث استئذان أبي موسى على عمر، وطلب عمر - رضي الله عنه - من يشهد له فجاء أبو سعيد - رضي الله عنه - .

وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - : كنت ألزم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ملء بطني، وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق.

[ ص: 140 ] الشرح:

هذا الباب يرد على الرافضة وقوم من الخوارج زعموا أن أحكامه - عليه السلام - وسننه منقولة عنه نقل تواتر، وأنه لا سبيل إلى العمل بما لم ينقل نقل تواتر، وقولهم في غاية الجهل بالسنن وطرقها فقد صحت الآثار أن الصحابة أخذ بعضهم السنن من بعض، ورجع بعضهم إلى ما رواه غيره عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وانعقد الإجماع على القول بالعمل بأخبار الآحاد، وبطل قول من خرج عن ذلك من أهل البدع، هذا الصديق على مكانته وسبقه لم يعلم النص في الجدة حتى أخبره محمد بن مسلمة والمغيرة بالنص فيها، فرجع إليه.

وأخذ الفاروق بما رواه عبد الرحمن بن عوف في حديث الوباء فرجع إليه، وكذلك أخذ أيضا بما رواه أبو موسى - رضي الله عنه - من دية [ ص: 141 ] الأصابع فرجع إليه، وبما رواه المغيرة ومحمد بن مسلمة في دية الجنين، ورجع عمر إلى أبي موسى وأبي سعيد - رضي الله عنهما - في الاستئذان، وهو حديث الباب، وابن عمر سمع عن رافع بن خديج النهي عن المخابرة ورجع إليه، والصحابة ترجع إلى قول عائشة - رضي الله عنها - : "إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل" وفي أنه - عليه السلام - كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم، وأبو موسى رجع إلى قول ابن مسعود في ابنة وابنة ابن وأخت وهذا الباب لا ينحصر لبعده أن يستقصى.

فصل:

قول البخاري في الترجمة ( كانت ظاهرة ) قيل: أي يعلمها أكثر الناس. وفيه نظر فإن الفاروق على مكانه قد خفيت عليه أشياء من أحكامه ومن قوله كما سلف.

فصل:

قوله: ( استأذن أبو موسى على عمر ) - رضي الله عنهما - جاء ثلاثا كما سلف في بابه، وقيل: إنما رد التحديد بالثلاث; لأن أصل الاستئذان [ ص: 142 ] في القرآن، وطلبه البينة كان استظهارا إذا أمكنه ذلك في خبر الواحد، وقد قضى به عمر - رضي الله عنه - في غير ما قضية.

وقوله: ( ألهاني الصفق بالأسواق ) لأنه كان يأتي السوق لطلب الكفاف وما يقوى به على الجهاد وغيره ليس للتفاخر والتكاثر، و ( الصفق ) هو: ضرب الكف بالكف عند التبايع، والصفقة: السلعة التي يتصافقان عليها بالأكف.

فرع:

استأذن ثلاثا وظن أنهم لم يسمعوه؟ وكره ابن نافع الزيادة عليه وقال: نتبع الحديث ونأخذ به. وقال عيسى: يزيد.

فرع:

لفظ الاستئذان: السلام عليكم أأدخل كما سلف.

فصل:

وقوله في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - : ( "من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه فلن ينسى شيئا سمعه مني" ) فبسطت بردة كانت علي، فوالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئا سمعته منه ) قال ابن التين: وقع عند الشيخ ( ينس ) بغير ألف، ولأبي ذر ( فلم ينس ) يجزم بـ ( لم ) وهو أظهر، وقد ذكر القزاز في "جامعه"، حكى بعض البصريين أن من العرب من يجزم بـ ( لن ) كـ ( لم ) وما وجدت شاهدا، وظاهر حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه لم ينس شيئا من مقالته تلك ولا مما بعدها، وفي غير هذا الموضع أنه ما نسي من مقالته تلك شيئا.

التالي السابق


الخدمات العلمية