التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
6933 [ ص: 161 ] 27 - باب: نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - على التحريم إلا ما تعرف إباحته

وكذلك أمره نحو قوله حين أحلوا: " أصيبوا من النساء ". قال جابر: ولم يعزم عليهم، ولكن أحلهن لهم. [ انظر: 7367 ] وقالت أم عطية: نهينا عن اتباع الجنازة، ولم يعزم علينا.

7367 - حدثنا المكي بن إبراهيم، عن ابن جريج، قال عطاء: قال جابر. قال أبو عبد الله: وقال محمد بن بكر حدثنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء، سمعت جابر بن عبد الله في أناس معه قال: أهللنا أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحج خالصا ليس معه عمرة - قال عطاء: قال جابر: - فقدم النبي - صلى الله عليه وسلم - صبح رابعة مضت من ذي الحجة، فلما قدمنا أمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نحل وقال: " أحلوا وأصيبوا من النساء ". قال عطاء: قال جابر: ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم، فبلغه أنا نقول: لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نحل إلى نسائنا، فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المذي قال: ويقول جابر بيده هكذا، وحركها، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: " قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، ولولا هديي لحللت كما تحلون فحلوا، فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ". فحللنا وسمعنا وأطعنا. [ انظر: 1557 - مسلم: 1216 - فتح: 13 \ 337 ].

التالي السابق


الخدمات العلمية