التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
653 [ ص: 511 ] 49 - باب: إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم

685 - حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال: قدمنا على النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحن شببة، فلبثنا عنده نحوا من عشرين ليلة، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - رحيما فقال: " لو رجعتم إلى بلادكم فعلمتموهم، مروهم فليصلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلاة كذا في حين كذا، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم". [انظر: 628 - مسلم: 674 - فتح: 2 \ 170]


ذكر فيه حديث مالك بن الحويرث قال: قدمنا على النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحن شببة... الحديث.

سلف في الأذان، وذكرنا هناك أنه قدم الأكبر للتساوي في شروط الإمامة، ورجحان أحدهما بالسن. وإن كان يحتمل أن بعضهم أسرع حفظا وأقبل لما يتعلمه عن بعضهم، لكنهم تساووا في تعليم ما يجزئهم الصلاة به؛ فلأجل ذلك ذكر الأسن، وإلا فالأسن إذا اجتمع وكان من هو أصغر منه أقرأ قدم الأقرأ، كما في حديث عمرو بن سلمة وهو صبي في مسجد عشيرته، وفيهم الشيوخ والكهول. لكن سلف لك أن الأفقه أولى منه، وأن هذا كان أول الحال.

التالي السابق


الخدمات العلمية