التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
7096 [ ص: 530 ] 48 - باب: وسمى النبي - صلى الله عليه وسلم - الصلاة عملا وقال: " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ". [ انظر: 756 ].

7534 - حدثني سليمان، حدثنا شعبة، عن الوليد.

وحدثني عباد بن يعقوب الأسدي، أخبرنا عباد بن العوام، عن الشيباني، عن الوليد بن العيزار، عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - : أي الأعمال أفضل؟ قال: " الصلاة لوقتها، وبر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله " [ انظر: 527 - مسلم: 85 - فتح: 13 \ 510 ].


هذا الحديث سلف مسندا في الصلاة.

ثم ساق عن سليمان، ثنا سعيد، عن الوليد قال: وحدثني عباد بن يعقوب الأسدي، ثنا عباد بن العوام، عن الشيباني، عن الوليد بن العيزار، عن أبي عمرو الشيباني - واسمه سعد بن إياس - عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - : أي الأعمال أفضل؟ قال: "الصلاة لوقتها، وبر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله".

هذا الحديث سلف في الصلاة والجهاد والأدب، وأدخل ابن بطال هذا الحديث في الباب قبله وأسقطه ابن التين.

وقرن - عليه السلام - حق الوالدين بحق الله هنا بواو العطف وليس مخالفا لحديث الباب قبله لما سئل أي العمل أفضل؟ "إيمان بالله ثم الجهاد ثم حج مبرور"، ولم يذكر الوالدين; لأنه إنما يفتى السائل بحسب [ ص: 531 ] ما يعلم من حاله أو بما يتقى عليه من فتنة الشيطان.

فلذلك اختلف ترتيب الأفضل من الأعمال مع أنه قد يكون العمل في وقت أوكد وأفضل ( منه ) في وقت آخر كالجهاد الذي يتأكد مرة ويتراخى أخرى، ألا تراه أمر وفد عبد القيس بأمر فصل باشتراطهم ذلك منه، فلم يرتب لهم الأعمال ولا ذكر لهم الجهاد ولا بر الوالدين، وإنما ذكر لهم أداء الخمس مما يغنمون، وذكر لهم الانتباذ في المزفت فيما نهاهم عنه، وفي المنهيات ما هو آكد منه مرارا.

التالي السابق


الخدمات العلمية